عنوان التشريع: منح العامل المتقاعد مبلغا مقطوا مقداره على التوالي (3750) دينار و (4500) دينار
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يمنح العامل المتقاعد الذي يتقاضى اقل من الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 مبلغا مقطوعا مقداره (3750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا شهريا أضافة الى راتبه التقاعدي .
ثانيا – يمنح العامل المتقاعد الذي يتقاضى الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مبلغا مقطوعا مقداره (4500) اربعة الاف وخمسمائة دينار شهريا اضافة الى راتبه التقاعدي .
ثالثا – تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي صرف المبالغ المترتبة على تنفيذ هذا القرار، من مواردها الذاتية .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة