عنوان التشريع: شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار 111 لسنة 2002 (مخصصات)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يشمل الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا (دبلوم فأعلى) في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (80) في 11 / 5 / 2000 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 17 / 6 / 2002 بالمخصصات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) منه .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة