تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1996 (اموال مهربة)

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1996 (اموال مهربة) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1996 (اموال مهربة)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 17 / 10 / 1996 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (29) في 23 / 2 / 1999 ويحل محله ما يأتي :
خامسا – 1 – يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال موضوع جرائم التهريب والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية وظبطها مكافأة بنسبة (40٪) اربعين من المئة من قيمة الاموال المصادرة .
2 – يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على الوجه الآتي :
أ – نسبة (50٪) خمس من المئة منه للمخبر .
ب – نسبة (50٪) خمسين من المئة منه للعناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وظبطها .
3 – عند عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند .
4 – أ – تمنح الاجهزة المساندة والمعاونة في أتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصـادرة مكـافأة بنسبـة (10٪) عشر من المئة من قيمة الاموال المصادرة .
ب – يقصد بالاجهزة المساندة والمعاونة الوارد ذكرها في التسلسل (أ) من هذه الفقرة جميع الموظفين الذين يشتركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاموال المصادرة باستثناء الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا البند ويتولى الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي تملك صلاحية المصادرة اصدار التعليمات لتحديد المقصودين بالاجهزة المساندة والمعاونة وضوابط توزيع المكافأة بينهم .
5 – تخصص نسبة (15٪) خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة لشراء سيارات الى الاجهزة القابضة .
6 – تخصص نسبة (5) خمس من المئة من قيمة الاموال المصادرة لشراء سيارات الى الاجهزة للكمارك .
7 – تقيد نسبة (30٪) ثلاثين من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة .
ثانيا – يخول وزير المالية صلاحية اعادة النظر في النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار أو اضافة جهات مستفيدة اخرى الى الجهات المذكورة فيه بالتنسيق مع رئيس ديوان الرئاسة .
ثالثا – يلغى البيان المرقم بـ (8) لسنة 200 الصادر عن وزير المالية .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة