العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات لمن يمارس لعب القمار من منتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي

      التعليقات على العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات لمن يمارس لعب القمار من منتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات لمن يمارس لعب القمار من منتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب المنتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي بالحبس مدة (3) ثلاث سنوات اذا مارس لعب القمار بقصد كسب المال .
ثانيا – تسري احكام هذا القرار على كل موظف بدرجة مدير عام وعلى الضابط في القوات المسلحة وقوى الامن القومي والموظف في جهاز المخابرات والقاضي وعضو الادعاء العام وعضو الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد والمدير في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعضو المجلس الوطني وعضو المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي . ويفصل من وظيفته وتنتهي عضويته .
ثالثا – ينفذ هذا القرار بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة