عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-04 00:00:00
قرار رقم 208
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة تاريخ 4 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل ويحل محلها ما يلي:-
1 – تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 12 – 3 – 974
الاسباب الموجبة
لوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون