عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (26) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-03 00:00:00
قرار رقم 198
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
رمز النص A 3139
رقم (26) لسنة 1974
قانون
تصديق البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية
مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون المعقود في بغداد بتاريخ 2 – 1 – 1973 والملحق
باتفاق التعاون الفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية
مادة 2
يعمل باحكام البروتوكول المصدق بهذا القانون من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2329 في 16 – 3 – 1974
الاسباب الموجبة
تسهيلا لتنفيذ اتفاق التعاون الفني المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية في 17 – 11 – 1958 ولرغبة البلدين الشقيقين في تطوير التعاون الفني بينهما فقد تم في بغداد بتاريخ 2 – 1 – 1973 توقيع البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني بين البلدين ولغرض تصديق هذا البرتوكول ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون
البروتوكول الملحق باتفاق التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية
تسهيلا لتنفيذ اتفاق التعاون الفني المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية في 17 / تشرين الثاني عام 1958 فقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
المادة الاولى –
1- تكون وسائل تنفيذ التعاون الفني بين البلدين بالاشكال التالية:-
أ – تعيين الخبراء والفنيين والاختصاصيين
ب – التخصص الفني والتدريب
ج- اعداد الدراسات العامة والخاصة حول امكانية تنفيذ المشاريع والدراسات التحليلية
د- تنظم الحلقات والدورات الفنية والتدريبية
ه- البعثات الاستشارية
و- التعاون بين المنظمات الفنية والادارية
ز- تبادل المعلومات الفنية بما في ذلك الافلام والمطبوعات والمصورات
ح- اي شكل من اشكال التعاون الاخرى
2- يقصد بتعبير ” الجهة المسؤولة ” اينما ورد غفي هذا البروتوكول الجهة المخولة من قبل
اي من الطرفين بتنفيذ احكامه كلا او جزءا
الخبراء والفنييون والاختصاصيون
المادة الثانية
يقدم الطرف الراغب في استخدام خبير او فني او اختصاصي من الطرف الاخر طلبا الى الجهة المسؤولة لدى هذا الطرف متضمنا ما يلي:-
1 – وصف واجبات الوظيفة التي ستعهد الى الخبير او الفني او الاختصاصي مع المعلومات
الاساسية عن الجهة التي سيعمل لديها
2 – مدة التعيين
3 – الراتب ومدة الخبرة وشروط التعيين الاخرى
4 – تاريخ المباشرة
5 – مقر العمل
المادة الثالثة
1 – على الجهة المسؤولة في بلد الخبير او الاختصاصي او الفني ان تعرض خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تتوفر فيه شروط القيام بالخدمة المطلوبة مع تقديم المعلومات التالية المتعلقون به:-
أ- الشهادة المدرسية او الدرجة العلمية
ب- شهادة الجهة المسؤولة في بلده عن العمل والخبرة السابقتين في مجال الخدمة المطلوبة وفق الجدول الملحق بهذا البروتوكول
ج- تاريخ الولادة
د- الحالة الزوجية مع تاريخ ميلاد الاولاد ان وجدوا
ه- اللياقة الصحية
1 – يتم تاييد المعلومات المشار اليها في الفقرات (أ, ب , ج , د , ه) من قبل الجهة المسؤولة في البلد المرسل
2 – يقوم الطرف الذي طلب الخبير او الفني او الاختصاصي خلال شهرين من تسلم العرض بقبوله او رفضه وفي حالة القبول يتم التوقيع على عقد بين الحكومة او الجهة المعنية وبين من يراد استخدامه يتضمن حقوقهما والتزاماتهما المتقابلة وفقا لاحكام الاتفاق ونصوص البروتوكول
3 – لا تتجاوز مدة العقد الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد باتفاق الطرفين بعد قبول الخبير او الفني او الاختصاصي بذلك
المادة الرابعة
تمنح الحكومة البلد المضيف الخبير او الفني او الاختصاصي الحقوق التالية ويجرى ادراجها في العقد المبرم بينهما:-
أ- يدفع الراتب الصافي بموجب الجدول الملحق بهذا البروتوكول من تاريخ مغادرة بلده حتى تاريخ عودته اليه على ان لا تتجاوز فترة السفر خمسة ايام عند القدوم او العودة
ب – لا يخضع الراتب الصافي هذا للتوقيفات التقاعدية ويخضع(90%) منه لضريبة الدخل
ج- السماح بتحويل الراتب او جزء منه وفقا لقوانين وانظمة التحويل الخارجي للبلد المضيف على ان ينظر في الحالات الخاصة التي تستدعي تحويل جزء من الراتب الى بلد غير البلد الخبير او الاختصاص
او الفني
د- مصاريف سفرة واحدة بالطائرة وبالدرجة السياحية قدوما وعودة من والى بلده وفي حالة الاستخدام لفترة تتجاوز الستة اشهر حسب العقد المبرم معه فله الحق في اصطحاب زوجته وثلاثة من اولاده لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة بالنسبة للذكور واحدى وعشرين للاناث غير المتزوجات
المحتوى 1
ه- في حالة استخدام الخبير او الفني او الاختصاصي لفتر تتجاوز السنتين فلكل منهم الحق في الحصول على تذاكر سفر له ولعائلته المرافقة حسب الفقرة (د) للقيام باجازته في بلده مرة لكل سنتين
و- بدل الاستعداد للسفر للالتحاق بعملة (تكاليف التهيئة للسفر واجور تكاليف وشحن الاثاث واللوازم المنزلية الاخرى والوثائق المهنية الضرورية لعمله)
حسبما يلي:-
– / 150 – دينارا- لرئيس الخبراء
– / 100- دينار- للخبير الاول
– / 75 – دينارا- للخبير او الفني او الاختصاصي
ز- يمنح الخبير او الفني او الاختصاصي عند وصوله سلفة مرتب شهر تسدد باقساط شهرية موزعة خلال مدة العقد على الا تتجاوز سنة واحدة
ح- نفقات التنقل الرسمية وسفرات العمل التي تدفع لموظفي الحكومة ممن يقومون بمهام مماثلة في البلد المضيف وبموجب القوانين والانظمة المرعية في ذلك البلد
ط- ساعات العمل تماثل ساعات عمل موظفي الدائرة او المؤسسة ممن يقومون بمهام مماثلة ى- اجازة سنوية اعتيادية براتب تام بمعدل يوم لكل اثني عشر يوما من الخدمة واجازة مرضية بمعدل يوم واحد لكل اثني عشر يوما من الخدمة وتتراكم الاجازات في كل من الحالتين على الا تتجاوز المائة والثمانين يوما وتمنح الخبيرة اجازة خاصة للولادة بموجب القوانين المرعية
ك- في حالة عدم توفير سكن لائق يمنح مخصصات سكن شهرية مبلغها كالاتي:-
1 – رئيس الخبراء – 30 دينارا – ثلاثون دينارا
2 – خبير اول- 25 دينارا- خمسة وعشرون دينارا
3 – خبير او فني او اختصاصي – 20 دينارا – عشرون دينارا
ل- المعالجة الطبية في المؤسسات الصحية له ولافراد عائلته وفقا للانظمة المرعية
م- نفقات نقل جثمانه او جثمان اي من افراد عائلته الى وطنه في حالة الوفاة
المادة الخامسة
يعفى الخبير او الفني او الاختصاصي من الرسوم الكمركية بالنسبة للامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية عند القدوم الاول اضافة لسيارة واحدة خلال ستة اشهر من قدومه وكذلك الالات والمعدات والوثائق المهنية الضرورية لعمله وفقا للقوانين والانظمة المرعية على ان يعاد تصديرها او تخضع الى الضرائب اذا تم التصرف بها
المادة السادسة
يمنح الخبير او الفني او الاختصاصي وعائلته التسهيلات التالية:-
أ- حرية الدخول والخروج
ب- مجانية اجازة الاقامة
ج- تتولى الجهة المستفيدة استحصال اجازة العامل للخبير او الفيني او الاختصاصي
د- الحصانة القضائية للافعال والاقوال التي تصدر عنه من جراء قيامه بواجباته الرسمية
ه- الاعفاء من المسؤولية المترتبة تجاه الغير من جراء القيام بالواجبات المؤتمن عليها الا اذا حصلت بتعمد او اهمال خطير
المادة السابعة
1 – يجوز انهاء العقد المبرم بين حكومة البلد المضيف للخبير او الفني او الاختصاصي في الحالات التالية:-
2 – أ- اذا ثبت لحكومة البلد المضيف خلال ستة اشهر من التعيين انه ليس في وضع يستطيع معه القيام بعمله على النحو المنصوص عليه في العقد
ب – طلبت الجهة المخولة من قبل بلد الخبير سحبه لبواعث ضرورية بشرط ان تقدم بديلا مناسبا عنه يلتحق بالعمل خلال فترة ملائمة والعمل مع الخبير المسحوب لفترة لا تقل عن خمسة عشر يوما (فترة التسلم والتسليم)
ج- اذا مرض الخبير وظهر انه من المحتمل استمرار مرضه لمدة لا تزيد على اربعة اشهر
3 – في جميع الحالات التي يطلب فيها احد طرفي العقد انهاءه ينبغي عليه ان يوجه لاى الطرف الاخر اشعارا خطيا بذلك قبل ثلاثة اشهر
4 – يتحمل بلد الخبير او الفني او الاختصاصي في حالة سحبه وارسال بديله تطبيقا للفقرة (1 – ب) من هذه المادة مصاريف السفر لكل منهما وبدل الاستعداد للسفر للالتحاق بعمله المنصوص عليه في فقرة (و) من المادة الرابعة من هذا البروتوكول وراتب البديل لفترة التسليم والتسلم
المادة الثامنة
يتعهد الطرف الذي يستخدم الخبير او الفني او الاختصاصي باستحصال موافقة مسبقة من الجهة المسؤولة في بلده في الحالتين التاليتين:-
1 – اذا اريد تمديد العقد المبرم معه بموجب المادة الرابعة من هذا البروتوكول
2 – اذا اريد استخدامه في عمل غير محدد في العقد
المادة التاسعة
يتعهد الخبير او الفني او الاختصاصي الملحق بالخدمة بمراعاة ما يلي طيلة مدة خدمته:-
1 – التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في البلد المضيف
2 – ان يكون مسؤولا في اداء عمله امام الحكومة او الهيئة التي استخدمته
3 – ان لا يمارس اية نشاطات مربحة عدا ما نص عليه صراحة في العقد
المادة العاشرة
تعلم الجهة المستفيدة الجهة الموفدة عن طلباتها من الخبراء والفنيين والاختصاصيين في موعد لا يتجاوز الاول من نيسان (ابريل) من عام بالنسبة لاحتياجاتها للعام التالي
التخصيص الفني والتدريب
المحتوى 2
المادة الحادية عشرة
يتم التعاون في مجال التخصيص والتدريب تنفيذا لاحكام المادة الرابعة من الاتفاق بناء على طلب المرسل وقبول البلد المستقبل على النحو الاتي:-
1 – الاتصال يبن الجهات المسؤولة في البلدين لتحديد امكانيات وشروط التخصص والتدريب متضمنة ما يلي:-
أ- موضوعات وحقول التخصص والتدريب المتوفرة وبيان العدد الممكن تدريبه في كل منها
ب-معلومات الضرورية لاختيار المرشحين
ج- المؤهلات المطلوبة في المرشح
د- الموعد النهائي لتقديم ولتسلم الطلب
ه- تاريخ المباشرة ومدة التدريب
و- جميع ظروف التدريب والمعيشة الاخرى
ويشفع ذلك باستمارات منظمة من قبل البلد المستقبل لغرض ملئها من قبل المرشحين في البلد المرسل
1 – تقوم الجهة المسؤولة في البلد المرسل بما يلي:-
أ- تقديم استمارات الطلب المبينة في الفقرة السابقة والخاصة بكل مرشح على حدة الى الجهة المسؤولة في البلد المستقبل مملوءة من قبله ومصدقة من قبلها خلال المدة المحددة
ب- التاكيد للجهة المسؤولة في البلد المستقبل بان المرشح المقبول سوف يلتحق في الموعد المحدد
ج- تحمل نفقات سفر المرشحين المقبولين ذهابا وايابا
1 – تكون حقوق والتزامات المتخصصين والمتدربين كما يلي:-
أ- يتقاضى كل منهم مخصصات مقطوعة من البلد المستقبل لتغطية نفقات الاقامة
ب- تتحمل الجهة المستقبلة جميع نفقات التخصص والتدريب
ج- على كل منهم مراعاة القوانين والانظمة النافذة في البلد المستقبل
د- على كل منهم ان يعمل وفقا للمنهج المعين للتخصص او التدريب ولا يحق له ان يتقدم بطلب ادخال تغيير على المنهج دون موافقة مسبقة من الجهة المسؤولة في بلده وينظر في الطلب المذكور من قبل الجهة المسؤولة في البلد المستقبل لاتخاذ قرار بشانه
1 – تعلم الجهة المسؤولة في البلد المستقبل الجهة المسؤولة في البلد المرسل بنتائج عمل المتخصصين والمتدربين وتقترح الاجراءات المناسبة لحثهم على النجاح ولها انهاء الزمالة التخصصية او التدريبية بالنسبة لاي منهم في الحالات التالية:-
أ- اذا لم يلتزم بالبرنامج التدريبي او التخصصي المعد له
ب- اذا لم يمتثل لقوانين وانظمة البلد المستقبل
اعداد الدراسات العامة والخاصة حول امكانية تنفيذ المشاريع والدراسات التحليلية
المادة الثانية عشرة
يتم التعاون في مجال اعداد الدراسات العامة والخاصة حول امكانية تنفيذ المشاريع والدراسات التحليلية لاغراض التنمية القومية على النحو الاتي:-
1 – يقدم الطرف المستفيد عن طريق الجهة المسؤولة في بلده طلبا الى الجهة المسؤولة في البلد الذي يراد الاستفادة من خدمته يتضمن معلومات مفصلة عن وصف واهداف الموضوع الذي يراد اعداد الدراسات لاجله
2 – ينظر الطرف الذي يتسلم الطلب فيه ويبلغ الطرف الذي قدمه عن امكانات قبوله مع بيان الجهة المسؤولة عن التنفيذ في بلده
3 – تقوم الجهة المختصة التابعة للطرف مقدم الطلب والجهة المسؤولة عن التنفيذ التابعة للطرف الاخر ببحث الموضوع بصورة مباشرة وابرام عقد يحدد جميع المسائل الخاصة بهذا الشان كطبيعة الخدمات وشروط التسليم والدفع والمسائل الاخرى ذات الاهمية المشتركة
تنظيم الحلقات والدورات الفنية والتدريبية
المادة الثالثة عشرة
تبلغ الجهة المسؤولة في اي من البلدين الجهة المسؤولة في البلد الاخر بالحلقات والدورات الفنية والتدريبية المنظمة في بلدها لغرض التخصص وتدريب العاملين في مختلف الحقول وشروط الاشتراك والانتظام فيها وعدد المشاركين والزمالات الممكن منحها للدولة المستفيدة من هذه الحلقات وتطبق بحق الزمالات كافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا البروتوكول
البعثات الاستشارية
المادة الرابعة عشرة
يتم تنظيم الاستفادة من خدمات هيئة او خبير من اي من البلدين كاستشاري في ميادين التنمية القومية لدى البلد الاخر على النحو الاتي:-
أ – تقدم الجهة المسؤولة في البلد المستفيد الى الجهة المسؤولة في البلد المراد الاستفادة من خدماته في هذا الشان طلبا مفصلا مشفوعا بالمعلومات الضرورية
ب- تبلغ الجهة المسؤولة المراد الاستفادة من خدماته الجهة المسؤولة في البلد المستفيد بامكانات وشروط الطلب المذكور مع بيان الهيئات او الاشخاص الذين قبلوا بالمهام الاستشارية
ج- يتم التوقيع على عقد بين الجهة المختصة في البلد المستفيد والهيئات او الاشخاص المراد الاستفادة من خدماتهم ويحدد العقد جميع الامور ذات الصلة بالعلاقات بين طرفيه
التعاون بين المنظمات الفنية والادارية
المادة الخامسة عشرة
تعمل الجهة المسؤولة في كل من البلدين على تدعيم التعاون الفني بين مختلف مؤسساتهما لتيسير تبادل افضل بينهما في المعلومات والخبرة والخدمات والانشطة المشتركة في حدود احكام كل ممن الاتفاق وهذا البروتوكول
تبادل المعلومات الفنية بما في ذلك الافلام والمطبوعات والمصورات
المادة السادسة عشرة
يتم تنظيم تبادل المعلومات الفنية بما في ذلك الافلام والمطبوعات والمصورات على النحو الاتي:-
أ- تقدم الجهة المسؤولة في البلد الراغب في المواد المذكورة اعلاه الى الجهة المسؤولة في البلد الاخر طلبا يتضمن طبيعة المواد المطلوبة
ب- تبلغ الجهة المسؤولة في البلد مقدم المواد المطلوبة الى الجهة المسؤولة في البلد مقدم الطلب بامكانات وشروط تقديم تلك المواد
اشكال التعاون الاخرى
المادة السابعة عشرة
يتم تنفيذ اشكال التعاون العلمي والفني الاخرى غير المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول على النحو الذي يتفق الطرفان بشانه وبالطريقة والشروط التي ستحدد في كل حالة على حدة
المادة الثامنة عشرة
تؤلف لجنة مشتركة مخولة من ممثلي الطرفين المتعاقدين تجتمع مرة كل سنتين في عاصمة كل من البلدين على التعاقب وذلك للاشراف على تنفيذ البروتوكول وتسوية القضايا الناشئة عن ذلك واعداد خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول
يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقا للاصول المرعية في كل منهما ويعمل ويعمل به لنفس المدة التي نص عليها اتفاق التعاون الفني واذا رغب احد الطرفين في اجراء تعديل فعليه ان يخطر الطرف الاخر بذلك قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لاجراء المباحثات الخاصة بالتعديل
حرر في بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1392 ه الموافق لليوم الثاني من شهر كانون الثاني (يناير) 1973 بنسختين اصليتين باللغة العربية
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة الجمهورية العراقية
محمد عبد الرحمن ثروت الانسة سرية الخوجة
المستشار في وزارة الخارجية السفيرة في وزارة الخارجية
مدير ادارة العلاقات الثقافية المدير العام لدائرة المساعدات
والتعاون الفني بالنيابة الفنية والشؤون الثقافية
الملحق
الخاص بدرجات ورواتب الخبراء
المحتوى 3
رئيس خبراء الراتب / 350 دينار كحد ادنى
أ- حامل شهادة جامعية اولية مع (25) سنة خدمة فعلية منها (16) الى (20) سنة خبرة ضمن الاختصاص
ب- او حامل شهادة ماجستير مع (20) سنة خدمة فعلية منها (12) الى (15) سنة خبرة ضمن الاختصاص
ج- او حامل شهادة دكتوراه مع (15) سنة خدمة فعلية منها (8) الى (10) سنوات خبرة ضمن الاختصاص
خبير اول الراتب 300- 350 دينارا
أ – حامل شهادة الجامعية اولية مع (20) سنة خدمة فعلية منها (12) الى (15) سنة خبرة ضمن الاختصاص
ب – او حامل شهادة ماجستير مع (15) سنة خدمة فعلية منها (8) الى (10) سنوات خبر ضمن الاختصاص
ج- او حامل شهادة دكتوراه مع (10) سنوات خدمة فعليه منها (5) سنوات خبرة ضمن الاختصاص
خبير الراتب 250 – 300 دينار
أ – حامل شهادة جامعية اولية مع (15) سنة خدمة فعلية منها (10) سنوات خبرة ضمن الاختصاص
ب – او حامل شهادة ماجستير مع (10) سنوات خدمة فعلية منها (5) سنوات خبرة ضمن الاختصاص ج- او حامل شهادة دكتوراه مع (5) سنوات خبرة
فني او اختصاصي الراتب 150 –250 دينارا
أ – حامل شهادة جامعية اولية مع (10) سنوات منها (5) سنوات خدمة ضمن الاختصاص
ب – حامل شهادة ماجستير مع (5) سنوات خدمة
ج- حامل شهادة الدكتوراه
د- فني مع خدمة الاختصاص لا تقل عن خمس عشرة سنة