عنوان التشريع: حجب نصف الراتب والمخصصات من أي من منتسبي الدولة عسكريين ومدنيين المشمولين بفحص اللياقة البدنية -الوزن- في حالة ظهور زيادة في الوزن
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يحجب عن اي من منتسبي الدولة عسكريين ومدنيين وقوى امن قومي، المشمولين بفحص اللياقة البدنية (الوزن) نصف الراتب والمخصصات واكراميات المناسبات الدينية والوطنية في حالة ظهور زيادة في وزنه في الفحص السنوي تتجاوز الحد الاعلى للوزن المسموح به وفق التعليمات النافذة بهذا الشأن .
ثانيا – لوزير المالية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة