تشكيل – لجنة المشتغلين العراقيين – في وزارة الخارجية برئاسة رئيس الدائرة القنصلية

      التعليقات على تشكيل – لجنة المشتغلين العراقيين – في وزارة الخارجية برئاسة رئيس الدائرة القنصلية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل – لجنة المشتغلين العراقيين – في وزارة الخارجية برئاسة رئيس الدائرة القنصلية
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – تشكل لجنة في وزارة الخارجية تسمى (لجنة المشتغلين العراقيين) وتكون برئاسة رئيس الدائرة القنصلية وعضوية ممثل عن كل من مكتب امانة سر القطر وجهاز المخابرات ومديرية الامن العام .
2 – ترتبط اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بهيئة المغتربين والمقيمين العراقيين .
ثانيا – تتولى اللجنة ما يأتي :
1 – البت في ترشيح العراقيين واعارة خدماتهم للعمل لدى الحكومات والمنظمات والاتحادات والمؤسسات والشركات المشتركة العربية والاجنبية وتمديدها، باستثناء ممثلي جمهورية العراق لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية .
2 – البت في اشتغال العراقيين في المنظمات والاتحادات والمؤسسات والشركات المشتركة العربية والاجنبية داخل العراق وخارجه .
3 – البت في اشتغال العراقيين لدى القطاع الخاص العربي والاجنبي خارج العراق .
ثالثا – 1 – يستوفى رسم بالعملة الاجنبية يعادل (50) خمسين دينارا عراقيا عن منح العراقي المقيم خارج العراق الموافقة على الاشتغال في الخارج وعند تجديدها كل عامين .
2 – أ – يستوفى رسم مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن موافقة الاشتغال داخل العراق التي تصدرها اللجنة، وعند تجديدها كل عامين، من المشتغلين الذين يتسلمون رواتبهم بالدينار العراقي .
ب – يستوفى رسم بالعملة الاجنبية يعادل (25) خمسة وعشرين دينارا عراقيا وفق سعر الصرف الرسمي المحدد للدينار العراقي من البنك المركزي العراقي، عن موافقة الاشتغال داخل العراق التي تصدرها اللجنة وعند تجديدها كل عامين من الذين يتسلمون رواتبهم بالعملة الاجنبية .
3 – للجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار باقتراح من لجنة المشتغلين العراقيين .
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (15) تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة