عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بشأن الهيئة الدولية للاقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) واتفاق التشغيل رقم (21) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-28 00:00:00
قرار رقم 192
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المواصلات
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق الهيئة الدولية للاقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) واتفاق التشغيل الموقع عليهما من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية في واشنطن بتاريخ 6
6 – 1973
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2326 في 9 – 3 – 974
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية في المساهمة في انشطة الدول في ارتباط واستعمال الفضاء الخارجي
لا بضمنها والاجرام السماوية الاخرى من اجل خير ومصلحة جميع الدول وايمانا منها بضرورة تنظيم الاتصالات السلكية للاقمار الصناعية بشكل علمي يؤمن خدمات موسعة للاتصالات المذكورة في مناطق
العالم عن طريق استخدام النظام العالمي للاقمار الصناعية بالاضافة الى سبق مشاركة الجمهورية العراقية (مصلحة البريد والبرق والهاتف) براسمال الهيئة الدولية للاقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) وباعتبارها عضوا في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية فقد شرع هذا
القانون