عنوان التشريع: استحداث (هيئة المغتربين والمقمين العراقيين) في وزارة الخارجية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستحدث هيئة في وزارة الخارجية تسمى (هيئة المغتربين والمقيمين العراقيين) وترتبط بوزير الخارجية .
ثانيا – 1 – يرأس الهيئة احد وكلاء الوزارة ويكون متفرغا لها ولا ينقل الى وظيفة دبلوماسية خارج العراق .
2 – يعاون رئيس الهيئة نائب وعدد من موظفي الوزارة .
ثالثا – 1 – يدير الهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثل عن كل من :
أ – مكتب امانة سر القطر .
ب – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ج – وزارة التربية .
د – وزارة الصحة .
هـ – هيئة التصنيع العسكري .
و – جهاز المخابرات .
ز – مديرية الامن العام .
2 – يضم الى عضوية المجلس كل من رئيس الدائرة القنصلية ورئيس دائرة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية .
3 – يكون احد موظفي الوزارة، بعنوان وزير مفوض، عضوا في المجلس ومقررا له .
رابعا – تتولى الهيئة ما يأتي :
1 – رعاية شؤون المغتربين والمقيمين العراقيين في الخارج وتعزيز صلتهم بالوطن .
2 – الاشراف على تنفيذ المهام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة التاسعة والثلاثين من نظام وزارة الخارجية المرقم بـ (31) لسنة 1976 .
خامسا – ترتبط دائرة شؤون المغتربين ولجنة المشتغلين العراقيين بالهيئة .
سادسا – يمنح منتسبو الهيئة مكافآت وحوافز مادية يقررها مجلس الوزراء بأقتراح من وزير الخارجية .
سابعا – لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة