عنوان التشريع: استيفاء رسم بالعملة القابلة للتحويل يعادل 50 خمسين دينار عراقيا من ادخال جثمان العراقي الاصل المجنس بجنسية دولة اخرى الى العراق
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى رسم بالعملة القابلة للتحويل يعادل (50) خمسين دينارا عراقيا عن ادخال جثمان العراقي الاصل المتجنس بجنسية دولة اخرى الى العراق .
ثانيا – لا يستوفى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار عن ادخال جثمان العراقي الاصل حامل شهادة المغترب الى العراق .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة