استيفاء رسم بالعملة القابلة للتحويل يعادل 50 خمسين دينار عراقيا من ادخال جثمان العراقي الاصل المجنس بجنسية دولة اخرى الى العراق

      التعليقات على استيفاء رسم بالعملة القابلة للتحويل يعادل 50 خمسين دينار عراقيا من ادخال جثمان العراقي الاصل المجنس بجنسية دولة اخرى الى العراق مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسم بالعملة القابلة للتحويل يعادل 50 خمسين دينار عراقيا من ادخال جثمان العراقي الاصل المجنس بجنسية دولة اخرى الى العراق
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى رسم بالعملة القابلة للتحويل يعادل (50) خمسين دينارا عراقيا عن ادخال جثمان العراقي الاصل المتجنس بجنسية دولة اخرى الى العراق .
ثانيا – لا يستوفى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار عن ادخال جثمان العراقي الاصل حامل شهادة المغترب الى العراق .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة