عنوان التشريع: شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 225 لسنة 2002
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يشمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (225) في 20 / 10 / 2002، الموظفون والمكلفون بخدمة عامة الذين قرر الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وفق الصلاحيات المخولة لهم قانونا، تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهمالهم أو تقصيرهم أو مخالفتهم القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات، وذلك بقبول تسديد ما بذممهم من دين دفعة واحدة أو على اقساط ويخلى سبيلهم فورا .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا ابتداء من 20 / 10 / 2002 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة