عنوان التشريع: للوزير المختص منح الحراس المدينيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذي يكلفون بحراسته
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – للوزير المختص ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الحراس المدنيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية التي تقع ضمن وزارته أو جهته وثيقة تجيز لهم استخدام السلاح ضمن دائرة الموقع الذين يكلفون بحراسته وحمايته .
ثانيا – لا يجوز توقيف الحراس المدنيين المكلفين بحماية الاهداف الحيوية أو احالتهم على المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبوها تنفيذا لقيامهم بواجب الحراسة والحماية أو بسببها الا بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولاي منهما ايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم .
ثالثا – للوزير المختص ولرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة