عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 147 لسنة 2001 (اللجنة الامنية في المحافظات)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (147) في 23 / 6 / 2001، المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (130) في 20 / 7 / 2002، ويحل محله ما يأتي :
اولا – 1 – يرأس عضو قيادة قطر العراق مسؤول تنظيمات المحافظة، اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ (ع / 47795) في 10 / 11 / 1987 ويكون المحافظ نائبا له .
2 – تكون في محافظة بغداد لجنتان امنيتان يرأسهما عضوا قيادة قطر العراق مسؤولا تنظيمات العراق، كل حسب الرقعة الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليته الحزبية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة