اعفاء المتجاوزين المشمولين بأحكام قرار 156 لسنة 2001 من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها

      التعليقات على اعفاء المتجاوزين المشمولين بأحكام قرار 156 لسنة 2001 من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء المتجاوزين المشمولين بأحكام قرار 156 لسنة 2001 من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعفى المتجاوزون المشمولون باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (156) في 27 / 6 / 2001 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (230) في 23 / 10 / 2003، من تسديد القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز على تلك الارض .
ثانيا – يعاد مبلغ بدل التمليك للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز عليها الى الاشخاص الذين قاموا بتسديدهما وفق قراري مجلس قيادة الثورة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة