قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 137 لسنة 1973

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 137 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 137 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-26 00:00:00

قرار رقم 188
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تلغى عبارة (تبادل وثائق التصديق عليها من الجانبين) الواردة في المادة الثانية من القانون
رقم (137) لسنة 1973 وتحل محلها عبارة (تبادل مذكرات تؤكد مصادقة الحكومتين عليها)

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2326 في 9 – 3 – 974