عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 137 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-26 00:00:00
قرار رقم 188
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى عبارة (تبادل وثائق التصديق عليها من الجانبين) الواردة في المادة الثانية من القانون
رقم (137) لسنة 1973 وتحل محلها عبارة (تبادل مذكرات تؤكد مصادقة الحكومتين عليها)
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2326 في 9 – 3 – 974