عنوان التشريع: تعاد الى العراقي جنسيته العراقية التي فقدها بسبب اكتساب جنسية اجنبية بعد ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – تعاد الى العراقي جنسيته العراقية التي فقدها بسبب اكتسابه الجنسية اجنبية، بعد ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية ويقدم طلبا يتضمن نقدا ذاتيا لقرار الحصول على الجنسية الاجنبية .
2 – لا تعاد الجنسية العراقية الى العراقي الذي استعادها بموجب الفقرة (1) من هذا البند في حالة فقدها ثانية بسبب عودته الى اكتساب جنسية اجنبية .
ثانيا – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على حالات فقدان الجنسية العراقية السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة