عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية أجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .
ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .
ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الآتية :
1 – نسبة (10٪) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
2 – نسبة (90٪) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافآت للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التأهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي أو مدراء نواح .
خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة