استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها

      التعليقات على استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية أجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .
ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .
ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الآتية :
1 – نسبة (10٪) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
2 – نسبة (90٪) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافآت للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التأهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي أو مدراء نواح .
خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة