تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 127 لسنة 1996 (مبالغ الى الشرطة العامة)

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 127 لسنة 1996 (مبالغ الى الشرطة العامة) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 127 لسنة 1996 (مبالغ الى الشرطة العامة)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (4) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(127) المؤرخ في 14 / 11 / 1996 ويحل محله ما يأتي :
4 – (1000) الف دينار عن اصدار وثيقة تأييد صحة السكن والعنوان الصادرة عن مكتب المعلومات ومركز الشرطة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة