عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 127 لسنة 1996 (مبالغ الى الشرطة العامة)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (4) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(127) المؤرخ في 14 / 11 / 1996 ويحل محله ما يأتي :
4 – (1000) الف دينار عن اصدار وثيقة تأييد صحة السكن والعنوان الصادرة عن مكتب المعلومات ومركز الشرطة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة