الغاء قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم 30 لسنة 1999

      التعليقات على الغاء قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم 30 لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة بناء جامع الملوية رقم 30 لسنة 1999
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى المادة (1) من قانون ضريبة بناء جامع الملوية المرقم بـ (30) لسنة 1999 .
ثانيا – يلغى قانون ضريبة بناء جامع الملوية المرقم بـ (30) لسنة 1999 اعتبارا من تاريخ 1 / 6 / 2003 .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة