العقوبة بالسجن لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية

      التعليقات على العقوبة بالسجن لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: العقوبة بالسجن لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (15) خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية أو وثيقة الخدمة العسكرية .
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (179) المؤرخ في 8 / 10 / 1994 .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة