عنوان التشريع: العقوبة بالسجن لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (15) خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية أو وثيقة الخدمة العسكرية .
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (179) المؤرخ في 8 / 10 / 1994 .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة