قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-24 00:00:00

قرار رقم 173
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963:-
ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
نشر في الوقائع العراقية عدد 2325 في 4 – 3 – 974

الاسباب الموجبة
دعما من حكومة ثورة 17/ تموز القومية التقدمية للتامين الصحي وتوسيع نطاقه فقد تقرر اضافة مورد
جديد الى موارد مؤسسة الخدمات الصحية الريفية وتحقيقا لذلك شرع هذا القانون