الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1994 (عقوبات)

      التعليقات على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1994 (عقوبات) مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1994 (عقوبات)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (117) المؤرخ في 25 / 8 / 1994 .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة