عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 560 لسنة 1987 (موظفين)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (560) المؤرخ في 2 / 8 / 1987 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة