قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974

      التعليقات على قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-18 00:00:00

قرار رقم 151
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

رسم الطابع
الفصل الاول

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
1- الوزارة – وزارة المالية
2- الوزير – وزير المالية
3- الحكومة- الدائرة الرسمية وشبه الرسمية (بما في ذلك المؤسسات والمصالح والشركات والمنشات التابعة للقطاع العام)
4- رئيس الدائرة- رؤساء الدوائر الحكومية ويعتبر مديرو الشركات ورؤساء المجالس الخاصة ومجالس الطوائف ورؤساء الهيئات التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون
5- الموظف- كل مكلف بخدمة عامة من موظفي ومستخدمي الحكومة ويعتبر بحكم الموظف لاغراض هذا القانون العاملون في الشركات والمجالس الخاصة ومجلس الطوائف والهيئات التي لها شخصية معنوية
6- الرسم- رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون
7- الطابع- الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هذا القانون
8- الورقة- كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء اكانت مكتوبة بخط اليد او مرسومة او مطبوعة او مصورة
9- التوقيع- التاشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل ما يدل على التوقيع
10- الشخص- الشخص الطبيعي والشخص المعنوي
11- المكلف- الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احاكم هذا القانون

الفصل الثاني
فرض الرسم

مادة 2
تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها

مادة 3
1- تخضع عقود الشركات لرسم قدره اثنان من الالف (2/ 1000) عند تسجيلها او تمديد مدتها او زيادة راسمالها
2-يتخذ راسمال الشركة الاسمي عند التسجيل او التمديد اساسا لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة راس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط

مادة 4
تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره خمسة من الالف (5/ 1000) من قيمتها ويكلف باداء الرسم المذكور البائع والمشتري معا بالتضامن

مادة 5
1- يستوفى من شركات التامين رسم سنوي بنسبة واحد من الالف (1/ 1000) من مجموع اقساط التامين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التامين
2-يتحمل المؤمن الرسم المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا
3- يسدد الرسم المقرر في الفقرة (1) من هذه المادة بقسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها
4- اضافة الى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يستوفى من شركات التامين رسم على اقساط التامين المنتجة كما ياتي:
أ- وثائق التامين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها واي تامين اخر يتعلق بهذا النوع من التامين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة خمسة من الالف (5/ 1000) من
مجموع اقساط التامين بموجب الحسابات الختامية
ب-وثائق التامين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة اثنين من المائة (2%) من مجموع
اقساط التامين بموجب الحسابات الختامية
ج- وثائق انواع التامين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة ثلاثة
من المائة (3%) من مجموع اقساط التامين بموجب الحسابات الختامية
5- يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر فوائد
تاخيرية في حالة التاخر عن التسديد يحددها بتعليمات
6- تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التامين المنظمة
بنسخ متعددة

مادة 6
1- تخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة
2- اذا لم يدفع الرسم عن الاوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالاعفاء من الرسم ثم ظهرت لشخص لا يتمتع بهذا الاعفاء فعلى هذا الشخص ان يدفع الرسم عنها كاملا عند تظهيره
للورقة حتى وان كان المظهر له معفى من الرسم

الفصل الثالث
المكلف بالرسم

مادة 7
1- اذا تعدد الملفون كانوا متضامنين في اداء الرسم
2- اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملا بالتضامن
3-للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لا يخل ذلك بالتضامن المذكور في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة

المحتوى 1
مادة 8
1- تخضع للرسم الاوراق التجارية المنظمة خارج العراق عند تظهيرها او استعمالها او
تقديمها للقبول او لوفاء داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم بذلك
2-تخضع للرسم الاوراق الاخرى المنظمة خارج العراق عند استعمالها داخل العراق ويكلف باداء الرسم
عنها اول شخص يقوم باستعمالها في العراق

مادة 9
لا يؤدى تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او
انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة

مادة 10
اذا تعددت العقود والمعاملات المبينة في الورقة وكان منشؤها واحدا فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الاعلى اما اذا لم يكن منشا العقود والمعاملات واحدا فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها

الفصل الرابع
كيفية استيفاء الرسم

مادة 11
يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية:-
1- بطوابع مالية تلصق على الورقة
2- نقدا في الحالات الاتية:
أ‌- الرسم المفروض على وثائق التامين
ب‌- الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او تمديد مدتها او زيادة راسمالها
ج- اذا كان الرسم يزيد على عشرة دنانير واراد المكلف ان يسدده نقدا
د- اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقدا عن اية ورقة او معاملة بدلا من الطابع
ه- اذا اعذر وجود الطابع
3- باوراق مرسومة بمكائن خاصة ياذن الوزير باستعمالها
4- باوراق دمغة من فئات لا تزيد على دينار واحد ياذن الوزير باستعمالها بدلا من الطابع

مادة 12
يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور في الدوائر الرسمية بحسمه من المبلغ المستحق مباشرة ويستوفى في الدوائر شبه الرسمية بما فيها المؤسسات والمصالح والشركات والمنشئات التابعة للقطاع العام بالطريقة نفسها على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي وفي حالة التاخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة عشر من المائة (10%) من مقدار الرسم

مادة 13
1- للدوائر شبه الرسمية عندما تكون مكلفة بالرسم ان تطلب من الوزير افتداء معاملاتها لقاء دفع مبلغ سنوي مقطوع ويجرى تقدير مبالغ الافتداء بالاتفاق مع الوزير وفقا لحجم معاملاتها السنوية الخاضعة للرسم وقيد مبالغ الفداء المتحصلة ايرادا للرسم وفي حالة الاتفاق يصدر الوزير قرارا بذلك وله من نفسه او بناء على طلب الجهة المكلفة بالرسم اعادة النظر في المبلغ المذكور عند الاقتضاء ويتم تقديم المبلغ مجددا بالاتفاق
2- للوزير قبول افتداء المعاملات الحادثة قبل تنفيذ هذا القانون وله كذلك صلاحية الاعفاء من الغرامات بشان المخالفات المرتكبة فيها

مادة 14
اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصور تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعتبر الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافا للتعليمات المذكورة ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور

مادة 15
1- عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر:
أ‌- خضوع الورقة للرسم من عدمه
ب‌- تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة
2- يكون قرار الوزير في الحالتين المذكورتين في الفقرة (1) من هذه المادة قطعيا

الفصل الخامس
الاعفاء من الرسم

مادة 16
1- تعفى الحكومة من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عدا الدوائر شبه الرسمية التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم
2- لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانونا عند تنظيمها اما اذا انضم
اليهم شخص لا يتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملا عند توقيعه عليها
3-للوزير اعفاء عقود التصدير من الرسم اذا كانت تعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا لبلاد
4- للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في الدوائر الرسمية وشبه
الرسمية من الرسم على الا يزيد في كل استمارة على (250) فلسا (مائتين وخمسين فلسا)

المحتوى 2
مادة 17
1- تعفى من الرسم:
أ- معاملات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية التي تقدمها الحكومة بشرط المقابلة بالمثل
ب- معاملات الهيئات والمنظمات الدولية
ج- المعاملات الخاصة بالمعابد الدينية المعترف بها قانونا
2- للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيئات الاجنبية المقدمة للحكومة والمسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم

مادة 18
1- لا يستوفى الرسم عن ورقة الاقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لا تستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين
2- لا يجوز استيفاء الرسم عن ورقة لاقامة او تجديدها اكثر من مرتين في السنة
3-للوزير او من يخوله ان يعفى الطلاب وعوائلهم من الرسم على ورقة الاقامة او تجديدها

الفصل السادس
اعادة الرسم

مادة 19
يعاد بقرار من الوزير او من يخوله بناء على طلب ذي العلاقة (90%) تسعون من المائة من:
1- قيمة الطوابع غير المستعملة او التي تمزقت او تشوهت سهوا قبل استعمالها
2 – قيمة الطوابع التي الصقت سهوا على ورقة غير خاضعة للرسم او خاضعة لرسم يقل عن قيمة الطوابع الملصقة عليها بشرط ان لا تكون الاوراق الملصقة عليها الطوابع قد قدمت للحكومة
1- قيمة الرسم المستوفى بالاوراق المدموغة او الموسومة بالماكنة غير المستعمل

مادة 20
تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازا بالبيع بعد خصم العمولة

مادة 21
للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى تقدا او بطوابع او باوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بان المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله

الفصل السابع
المكافاة والتفتيش والمراقبة

مادة 22
للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن اوراق لم يدفع الرسم عنها مكافاة لا تزيد على خمسين من المائة (50%) من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق

مادة 23
1- للوزير او من يخوله ان يامر باجراء التفتيش في اية دائرة حكومية او مؤسسات القطاع الخاص والمختلط وذلك للتاكد من استيفاء الرسم وفق احكام هذا القانون
2- اذا ظهرت بنتيجة التفتيش مخالفة لاحكام هذا القانون ينظم الشخص القائم بالتفتيش تقريرا يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تاييد الشخص المسؤول تحريرا وفي حالة امتناعه عن التاييد للمفتش ان يحتفظ
بالسجل او بالورقة التي حصلت فيها المخالفة لاثباتها

مادة 24
ليس للشخص القائم بالتفتيش ان يجري في محل او دار او غرفة دون موافقة شاغلها التحريرية كما ليس له ان يفتش اي شخص دون موافقته واذا حصلت لديه القناعة بوجود ما يثبت
مخالفة لاحكام هذا القانون فله عند الامتناع ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد اتباع الطرق القانونية

الفصل الثامن
العقوبات وكيفية تنفيذها

مادة 25
1- لا عبرة للورقة المقدمة ولا ينظر فيها اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص اما اذا كانت الورقة ترتب حقا فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او
المستفيد منها او مقدمها للحكومة لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على مائة دينار بالاضافة الى استيفاء
الرسم او النقص
2- لكل من غرم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة
3-ان العدول عن استعمال الورقة لا يمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة
4- يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم الاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها
5 – للوزير ان يعفى من الغرامات كلا او جزءا بشان المخالفات المرتكبة وتسرى احكام هذه الفقرة على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون
6 – للوزير ان يعفى كلا او جزءا من الفوائد التاخيرية المترتبة بموجب هذا القانون وتسرى احكام هذه الفقرة على الفوائد التاخيرية الناجمة قبل تنفيذ هذا القانون

مادة 26
اذا تعدد المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة يكونون مسؤولين بالتضامن عن دفعها ويجوز استيفاؤها من اي منهم ولمن استوفيت منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلا منهم من الغرامة

مادة 27
1- اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم ساحبها بدفع الرسم والغرامة عنها وكذلك مظهرها او قابلها او حاملها او الكفيل بها ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب
2- اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق مخالفة لاحاكم هذا القانون يلزم الشخص الذي يقبل الورقة في العراق بدفع الرسم والغرامة وكذلك حاملها او مظهرها او الكفيل بها ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على القابل

المحتوى 3
مادة 28
السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المقرر في المادة الرابعة من هذا القانون وتتداول في العراق تفرض على الشخص الذي باعها او اشتراها في العراق اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لا تتجاوز خمسة من المائة (5%) من قيمتها ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة

مادة 29
تمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعا عنه وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان مدة لا تقل عن ستة واحدة من تاريخ النشر

مادة 30
على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة بهذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها ما يؤيد استيفاء الرامة والرسم معززا بتوقيعه وختم الدائرة وبرقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة

مادة 31
1- لا يجوز تعاطي بيع الطوابع الا باجازة بموجب احكام هذا القانون
2- كل شخص تعاطى بيع الطوابع دون اجاز تفرض عليه غرامة لا تزيد على عشرة دنانير في
المرة الاولى وتضاعف في حالة العود
3-كل شخص مجاز ببيع الطوابع باع الطوابع باكثر من قيمتها الرسمية تفرض عليه غرامة لا تزيد على عشرة دنانير في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتا او نهائيا
حسبما يقرره الوزير

مادة 32
لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون من تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب احكامها

الفصل التاسع
احكامه متفرقة

مادة 33
يعتبر كل موظف مسؤولا عن التحقيق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم
اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها
2- اذا كان الرسم قد دفع كاملا على الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل
الورقة او تقديمها اليه
3-اذا خالف الموظف الحاكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها دينار واحد ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة

مادة 34
تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون من قبل الوزير وتفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون من قبل رئيس الدائرة
وتتبع في فرضها واستيفائها الخطوات الاتية:
1 – صدور قرار تحريري بالتغريم وتبليغه
2 – على المخالف ان يقوم بدفع الغرامة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تبليغه
3 – في حالة عدم دفع الغرامة تودع القضية الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس

مادة 35
1- على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاءه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب هذا القانون
2- اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ ما يلزم لاستيفائه وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة

مادة 36
اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قرارا مستقلا بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين ويحصل الرسم او النقص فيه وفق الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون

مادة 37
للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلا او جزءا

مادة 38
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق الحاكم هذا القانون

مادة 39
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون وخاصة في الامور التالية:
1 – كيفية الصاق الطوابع وابطالها
2 – طريقة وسم الاوراق بالمكائن وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها
3 – طرقة اصدار الاوراق المدموغة وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها
1 – طريقة استيفاء الرسم نقدا
2 – اصدار الطوابع وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وطريقة حفظها
3 – شروط وكيفية منح اجازات بيع الطوابع والاوراق المدموغة واستعمال المكائن وتحديد واجبات المجازين وعمولاتهم والغاء الاجازات

مادة 40
يلغى قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964 وتعديلاته وتبقى التعليمات المعمول بها وفق احكامه نافذة حتى تستبدل بها غيرها ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون

مادة 41
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 42
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون رسم الطابع رقم(22) لسنة 1964 لم يستطع مواكبة التطور السريع والتوسع الجاري في اجهزة الدولة وفي المعاملات المختلفة اضافة الى غموض قسم من نصوصه ورغبة في تلافي تلك النواقص وادخال مبادىء جديدة تتعلق بطرق استيفاء الرسم مما يوفر على الخزينة تكاليف الطبع ويقلل احتمالات التزوير وبغية منح اعفاءات لم تكن موجودة في القانون المذكور واخضاع بعض المعاملات الجديدة للرسم ورغبة في اعادة تنسيق النصوص والاحكام بشكل سهل وواضح فقد شرع هذا القانون

الجدول
جدول الرسوم المقطوعة
المحتوى 4
العدد نوع الورقة الرسم فلس / دينار مكلف بالرسوم
1-المقاولات والعقود التي لا تحتوى على مبلغ معين 500 _ المتعاقدون
2- براءة الاختراع 000 1 صاحب البراءة
3- براءة اختراع النماذج الصناعية 000 1 صاحب البراءة
4- العلامة الفارقة 000 5 طالب التسجيل
5- العنوان التجاري او الاسم التجاري 000 2 طالب التسجيل
6- اجازة انشاء المعامل والمطابع 000 5 المؤسس
7- اجازات المدارس او المعاهد التعليمية او المهنية 000 5 المؤسس
8- العقود والاتفاقات التي تمنح امتيازاتها بقانون خاص 000 150 صاحب الامتياز
وتحويل الامتيازات الناشئة عنها وكذلك العقود والاتفاقات المتفرعة عنها
9 -نسخ الاوراق الحاوية على امضاء وختم رسمي كما ياتي:
أ- اذا كانت من نوع الاوراق المذكورة في العدد (8) 000 15 طالب النسخة
من هذا الجدول
ب- النسخ المصدقة من عقود الشركات المساهمة 000 5 الشركة طالبة النسخة
وذات المسؤولية المحددة
ج- النسخ المصدقة من عقود الشركات الاخرى 000 1 الشركة طالبة النسخة
10- الكفالة او التعهد اذا لم يكن مبلغ اي منهما معينا 250 _ الكفيل او المتعهد
11- السفنجة والسند لامر الواجب دفعهما لدى الاطلاع 020 _ الساحب
12- وصولات لقاء تسلم مبالغ او ودائع تزيد على دينار 020 _ المدفوع اليه
واحدا ويستثنى من ذلك:
أ- اوراق ايداع الشيكات والمبالغ النقدية وسحبها لدى المصارف
ب – وصولات قبض محتويات صكوك المسافرين والشيكات
الاجنبية والحوالات المصرفية والبريدية
ج- وصولات عن مبالغ معطاة لسد عوز الاشخاص المحتاجين او
المدارس او المعاهد الدينية او الخيرية المعترف بها قانونا
13- محاضر تسليم العينيات او ايداعها لدى الاشخاص 020 _ المستلم
14- كل نسخة من اوراق الشحن 050 _ الشخص الذي يوقع الورقة او
يقدمها
15- قوائم البضائع المقدمة الى الكمارك 050 _ مقدم القائمة
16- المانيفست او نسخته المطابقة لاصل 050 _ مقدم المانفست
17- اوراق تسلم البضائع من المستودعات الكمركية 050 _ صاحب البضاعة/ طالب النقل
او الميناء واوراق ايداع البضائع في المخازن واوراق طلب نقل البضاعة
18- الوصايا التي لا تحتوى على مبلغ معين عدا 000 2 الموصى
الوصايا الخيرية
19- الوكالات الخاصة 250 _ الموكل
20- الوكالات العامة 750 _ الموكل
21- الدفتر التجاري عند تصديقه لدى الكاتب العدل 000 1 صاحب الدفتر
22- الاحتياجات والانذارات التي توجه بواسطة الكتاب 150 _المحتج والمنذر وطالب الصورة
العدول والاجوبة عليها وصورها
23- شهادة منشا البضاعة 250 _ مقدم الشهادة
24- قرارات الخبراء والمحكمين عدا ما يصدر منهم 250 _ الطرفان المتنازعان
اثناء سير الدعوى
25- شهادة الجنسية 250 _ طالب الشهادة
26- شهادة التجنيس 000 1 طالب الشهادة
27- دفتر النفوس او هوية الاحوال المدنية والهوية 050 _ طالب الدفتر او الهوية
الشخصية
28- الابراء والاسقاط بلا عوض او بعوض غير نقدي 250 _ موقع الورقة
عن حق او مال منقول او غير منقول
29- النسخ الاصلية من الاعلانات التي تنشر في الجرائد 050 _ المعلن
والمجلات
30- صور وملخص السجلات والاستشهادات التي 100 _ الطالب
تصدرها دوائر التسجيل العقاري
31- الاوراق الممضاة او المختومة بانها طبق الاصل طالب الصورة
يستوفى عنها عين الرسم المستوفى عن الورقة الاصلية على ان لا يزيد الرسم على 100 فلس
32- النسخ الاصلية من التصريحات الكمركية 050 _ مقدم التصريحة
33- التظهير الاول على رخص البضائع 050 _ صاحب البضاعة
34- شهادات اتمام المعاملات الكمركية المتعلقة بمرور 050 _ صاحب البضاعة
البضائع او دخولها
35- نسخ او صور قرارات واعلامات المحاكم والحجج 100 _ طالب النسخة
المرعية
36- نسخ او صور المحاضر والقرارت الادارية 100 _ طالب النسخة
وقرارات المجالس والهيئات واللجان الرسمية
37- عقود المصالحة التي تقدم الى المحاكم 000 1 الطرفان المتصالحان
38- الاجازات (الرخص) كما يلي:-
أ- اجازات الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين 000 5 طالب الاجازة
ومركبي الاسنان والصيادلة وفاحصي البصر والكيماويين والمهندسين والمحاسبين القانونيين ومراقبي
الحسابات
ب- اجازات المحامين والمحاسبين المجازين 000 1 طالب الاجازة
ج- اجازات المهن الاخرى التي تمنح بعد النجاح 500 _ طالب الاجازة
في الامتحان
ه- الاجازات المهنية الاخرى 250 _ طالب الاجازة
و- الاجازات الحكومية الاخرى التي لم يرد ذكرها 050 _ طالب الاجازة
في هذا الجدول

المحتوى 5
39- الشهادات والوثائق المدرسية كما ياتي:-
أ- الشهادة الابتدائية او ما يعادلها 050 _ طالب الشهادة
ب- الشهادة المتوسطة او ما يعادلها 100 _ طالب الشهادة
ج- الشهادة الاعدادية او ما يعادلها 150 _ طالب الشهادة
د- الشهادة الاعلى من الشهادة الاعدادية والادنى من 250 _ طالب الشهادة
الشهادة الجامعية الاولية
ه- الشهادة الجامعية الاولية او ما يعالها 500 _ طالب الشهادة
و- الشهادة الاعلى من الشهادة الجامعية الاولية 000 1 طالب الشهادة
ز- الوثيقة الدراسية 150 _ طالب الشهادة
40- الخرائط ونسخها سواء اكانت مرسومة ام مصورة 150 _ طالب الوثيقة
التي تقدم الى الحكومة او التي تصدقها
41- الخرائط التي ترسمها الحكومة 250 _ طالب الخريطة
42- النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي تصدرها 100 _ طالب الدفتر
43- اوراق رسوم المزايدات والمناقصات نهائيا 250 _الشخص الذي ترسو عليه المزايدة
44- عقود نجيز الماء والكهرباء ونصب الهواتف 100 _ الطالب
45- تبديل السند العقاري الدائمي 250 _ طالب السند
46- التاييد وتبديل السجل العقاري وبدل السند الضائع 250 _ طالب التسجيل او السند
47- تصحيح التسجيل وتسجيل وقف الاملاك والوصايا 250 _ طالب التصحيح او التسجيل
الدائمة الشبيهة بالوقف
48- التسجيل المجدد والافراز والتوحيد وحقوق _ _ الطالب
الارتفاق كافة عن كل -/ 100 دينار(مائة دينار) او جزء منها من القيمة مائة فلس على ان لا يتجاوز الرسم دينارين
49- ورقة التبليغ 020 _ طالب التبليغ
50- ورقة الاقامة وتجديدها 000 1 طالب الاقامة او تجديدها
51- سندات الكفالة الشخصية التي تقدم الى المراجع 250 _ المكفول
المختصة
52- الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات 050 _ طالب الشهادة
الدينية المختلفة عدا شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون الى الجهات المختصة
53- البيانات المتعلقة بحالة الاشخاص المالية الذين 250 _ طالب البيان
يشتركون في مزايدات ومناقصات الحكومة وبحالة كفلائهم المالية
54- تظهير السند الاول او السفتجة او التوقيع بقبولها 020 _ الموقع
وتسثنى المصارف من الرسم
55- المصادقة على صحة التواقيع والاختام 050 _ طالب البيان
56- بيانات الولادة والزواج والطلاق والافتراق وتغيير 050 _ طالب البيان
المسكن
57- العرائض والطلبات المقدمة للحكومة ويستثنى منها 050 _ الموقع
ما ياتي:
أ- العرائض التي يقمها منتسبو الحكومة بشان طلب
الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد
ب-عرائض المحتاجين لطلب المساعدة المالية
ج- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون
د- العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها
ه- العرائض المقدمة برقيا
و- الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة
باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها
ز- كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف
بشان معاملاتهم المصرفية
الجدول الثاني
جدول الرسوم النسبية
العدد نوع الورقة المكلف بالرسم
اولا- يستوفى الرسم عن الاوراق المدرجة ادناه في
الفقرات من 1 الى 8 اذا تجاوز مبلغ كل منها الدينار
الواحد بنسبة عشرة فلوس لكل عشرة دنانير او كسورها
1 – الاقرار بالدين المدين
2 – عقد القرض المقترض
3 – الكفالة او التعهد اذا كان المبلغ معينا الكفيل او المتعهد
4 – الابراء والاسقاط مقابل عوض نقدي موقع الورقة
عن حق او مال منقول او غير منقول
5- الوصايا التي تحتوي على مبلغ معين عدا الوصي
الوصايا الخيرية
6- السند للامر والسفنجة المشترط دفعهما في الساحب/ المحرر
الحالات الاتية:
أ‌- في ميعاد معين
ب‌- بعد مضي مدة من الاطلاع
ج- بعد مضي مدة من تاريخ انشائها
7- المقاولات والعقود المحتوية على مبلغ معين المتعاقدون
8- عقود التسهيلات المصرفية وعقود فتح الاعتمادات الممنوح له التسهيلات المصرفية طالب فتح
الاعتماد
ثانيا- يستوفى الرسم بنسبة نصف من المائة (1/2 %)
عن تسجيل المعاملات التالية في دائرة التسجيل العقاري
1- حق الامتياز وزواله والرهن وزيادة مبلغه وفكه صاحب الملك او المحيل
وانهائه وتدويره ويتخذ مبلغ الرهن او الزيادة فيه اساسا لاحتساب الرسم
2- الارث او الانتقال او الوصية بالتمليك او بالعين الوارث او صاحب حق الانتقال او الموصى له
وتتخذ قيمة الملك اساسا لاحتساب الرسم
ثالثا- يستوفى الرسم بنسبة واحد من المائة (1%) من الشخص الذي يسجل العقار باسمه قيمة الملك عند تسجيل معاملات نقل ملكية العقار او نقل حق التصرف فيه باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف فيه باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او تصحيح الصنف او كسب حق التصرف او نقله او تصحيح الصنف نقدا او عينا
رابعا- 1- يستوفى الرسم بنسبة نصف من المائة (1/2%) صاحب الواسطة
من قيمة البواخر والسفن والجنائب والزوارق البخارية عند تسجيلها لاول مرة او تحويل ملكيتها في الدوائر المختصة
2- يستوفى الرسم بنسبة واحد من الالف (1 /1000) صاحب الماكنة
من قيمة المكائن الخاضعة للتسجيل قانونا (عدا وسائط النقل الخاضعة لقانون المرور) وذلك عند تسجيلها لاول مرة او تحويل ملكيتها