عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 92 لسنة 1994 (عقوبة)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (92) المؤرخ في 21 / 7 / 1994 .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة