عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 175 لسنة 1994 (تهريب)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (175) المؤرخ في 3 / 10 / 1994 ويحل محله ما يأتي :
اولا – يخول مدير الامن العام صلاحية مصادرة المواد الثمينة والبضائع المهمة التي يقصد تهريبها خارج العراق، واصدار التعليمات التي تحدد بموجبها المواد والبضائع المذكورة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة