عنوان التشريع: اعتماد الوكالة العامة او الخاصة المصدقة في دوائر كتاب العدول والسفارات من تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصة
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 063) المؤرخ في 7 / 6 / 1994 .
ثانيا – تعتمد الوكالة العامة أو الخاصة المصدقة من دوائر الكتاب العدول والسفارات في تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دائرة المرور المختصة .
ثالثا – لا تعتمد بصمة الابهام عند تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة في دائرة المرور المختصة .
رابعا – اذا تعذر حضور جميع الورثة في دائرة المرور المختصة لتسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة التي آلت اليهم ارثا أو لاجراء التخارج فيما بينهم عليها، يحق لهم توكيل واحد منهم او من الغير للقيام بذلك .
خامسا – يجوز انتقال ضابط التسجيل في دائرة المرور المختصة الى محل اقامة بائع المركبة أو المشتري، اذا تعذر حضوره الى الدائرة بسبب كبر سنه أو مرضه أو توقيفه أو حبسه .
سادسا – لا يطالب مالك المركبة بما يؤيد براءة ذمته من الضريبة عند تسجيله التصرف الناقل لملكيتها في دائرة المرور المختصة .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة