عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة الاسكان الريفي رقم 132 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-18 00:00:00
قرار رقم 150
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يلغى نص الفقرة (3) وتفرعاتها من المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
“3- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذ الخصوص نهائيا”
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة عشرة وتعتبر الفقرة (3) لها:كك-
3- لا تنفذ قرارات مجلس الادارة لتي تصدر وفقا للفقرة (1) من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها
مادة 3
1- تحذف عبارة:” المجلس الزراعي الاعلى ” حيثما وردت في القانون وتحل محلها كلمة:” المجلس”
2- تحذف عبارة:” مجلس ادارة المصلحة ” حيثما وردت في القانون وتحل محلها عبارة:” مجلس الادارة”
4- تحذف عبارة:” وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ” حيثما وردت في القانون وتحل محلها كلمة:” تطبق”
5- تلغى عبارة:” وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه” الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة:” وفق احكام هذا القانون ونظام الخدمة ”
مادة 4
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
” المادة التاسعة شعرة – لمجلس الادارة ان يمنح مكافات نقدية لمنتسبي المصلحة على ان لا يتجاوز مبلغ المكافاة ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة الوحدة ”
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2323 في 26 – 2 – 974
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق الاشراف الكامل على اعمال وقرارات مجلس ادارة مصلحة الاسكان الريفي اقتضى اخضاع قرارات المجلس المذكور لمصادقة الوزير
ولوجود بعض العبارات المكررة او الزائدة في القانون اقتضى حذفها ومن اجل ذلك شرع هذا القانون