استحداث جامعتي الاولى في التأميم والثانية في واسط

      التعليقات على استحداث جامعتي الاولى في التأميم والثانية في واسط مغلقة

عنوان التشريع: استحداث جامعتي الاولى في التأميم والثانية في واسط
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تستحدث جامعة بأسم (جامعة التأميم) يكون موقعها في مدينة كركوك .
ثانيا – تستحدث جامعة بأسم (جامعة واسط) يكون موقعها في مدينة الكوت .
ثالثا – تضاف الجامعتان المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار الى الجامعات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988 .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة