عنوان التشريع: يعد فعل الاخذ بالثأر من الجاني ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة اذا صدر من والد المجني عليه او ابنه او اخيه
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2002-12-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعد فعل الاخذ بالثأر من الجاني حصرا ظرفا مخفضا عند فرض العقوبة، اذا صدر هذا الفعل من والد المجني عليه أو من ابنه أو من اخيه أو من ابن عمه المباشر .
ثانيا – يعد تنازل ورثة المجني عليه عن حقهم الشخصي ظرفا مخففا ولا يعد كذلك اذا كان الجاني عائدا .
ثالثا – تتولى المحكمة المختصة تقدير دية القتيل (مبلغ التعويض) وتدفع الى ورثة المجني عليه حصرا وفق أنصبتهم الشرعية ويمنع أفراد عشيرته أو غيرهم من اخذ شيء منها بأي حال من الاحوال ويعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة