عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرسوم العدلية 1981/114
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-18 00:00:00
يلغى نص المادة (58) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 58 –
اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من القانون امانة باسم القاضي أو المنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري أو الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (100000) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري أو الموظف (40000) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الآتي :
أ – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .
ب – نسبة (70٪) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .
ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها وأسس توزيعها وحالات الحرمان منها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
نظرا لاهمية دور موظفي مركز وزارة العدل والمحاكم في انجاز معاملات المواطنين، وبهدف تحفيزهم للاداء الافضل بتخصيص حوافز لهم من اجور المعاملات الخارجية،
شرع هذا القانون