عنوان التشريع: قانون هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة رقم (14) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-10 00:00:00
تستحدث هيئة تسمى (هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة) ترتبط بمكتب امانة سر القطر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله .
مادة 2
تهدف الهيئة الى :
اولا – احداث تغيير نوعي في تعزيز الرصانة العقائدية الايمانية للرفاق الحزبيين ابتداء من الملاك المتقدم في الحزب وأنتهاء بأبعد الحلقات التنظيمية القيادية وبما يحقق الاصالة الفكرية للامة العربية عن طريق دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دراسة استبصار وفهم بما يعزز رسالة العرب الى الناس كافة .
ثانيا – بناء جيل جديد واع ومتبصر بالمعرفة الايمانية والمباديء والقيم السامية، ليكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة الكبرى الى الامة العربية والى الانسانية جمعاء من خلال توثيق أواصر التعاون مع المؤسسات العلمية والايمانية المختلفة داخل العراق وخارجه .
ثالثا – تطوير المعاهد المرتبطة بالهيئة والنهوض ببنائها في مجالات العلم والمعرفة .
مادة 3
تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :
اولا – مركز الهيئة ويتكون من :
أ – رئيس الهيئة .
ب – مساعد رئيس الهيئة .
ج – قسم الشؤون العلمية .
د – قسم الاشراف والمتابعة .
هـ – قسم شؤون الطلبة .
و – قسم الشؤون القانونية .
ز – قسم الشؤون الادارية والمالية .
ثانيا – المعاهد العالية :
أ – معهد صدام العالي في بغداد .
ب – معهد صدام العالي في نينوى .
ج – معهد صدام العالي في البصرة .
د – معهد صدام العالي في الانبار .
هـ – معهد صدام العالي في صلاح الدين .
و – معهد صدام العالي في واسط .
ز – معهد صدام العالي في بابل .
ح – معهد صدام العالي في ذي قار .
ثالثا – أي معهد يتقرر استحداثه مستقبلا باقتراح من مدير المكتب وموافقة الرئاسة .
مادة 4
اولا – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية :
أ – مساعد رئيس الهيئة .
ب – عمداء المعاهد العليا المرتبطة بالهيئة .
ج – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
د – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
هـ – ممثل عن كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة .
و – عضوين أثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ) يختارهم مدير المكتب .
ز – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم .
ثانيا – تكون مدة عضوية المنصوص عليهم في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز) في المجلس سنتين قابلة للتمديد .
ثالثا – يحل مساعد رئيس الهيئة محل الرئيس عند غيابه .
مادة 5
اولا – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجلس الجامعات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ(40) لسنة 1988 بما ينسجم وأوضاع الهيئة .
ثانيا – للمجلس تخويل رئيس الهيئة بعض اختصاصاته وصلاحياته .
ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
رابعا – أ – ترفع الهيئة القرارات وتوصيات المجلس التي تقع خارج مهامه الى مدير المكتب للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وله المصادقة عليها خلال (7) سبعة أيام لاعادة النظر فيها، واذا أصر المجلس على قراراته وتوصياته فلمدير المكتب البت فيها ويكون قراره باتا .
ب – ترسل الهيئة نسخة من قرارات المجلس التي تقع ضمن مهامه لاطلاع مدير المكتب عليها .
مادة 6
اولا – يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة .
ثانيا – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون :
أ – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا .
ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .
ثالثا – يشترط في من يعين مساعدا لرئيس الهيئة ان يكون :
أ – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد .
ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .
رابعا – يعين مساعد رئيس الهيئة بدرجة مدير عام .
مادة 7
يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته واختصاصاته الى احد موظفي الهيئة .
مادة 8
اولا – يتولى ادارة المعهد مجلس برئاسة عميد المعهد وعضوية :
أ – معاون العميد .
ب – ثلاثة تدريسيين من المعهد .
ج – أثنين من رؤساء اقسام المعهد .
د – ممثل عن الدارسين يتم أختياره من قبلهم .
هـ – عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه العميد من خارج المعهد .
ثانيا – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد .
مادة 9
اولا – يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجلس الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .
ثالثا – أ – يرفع المجلس قراراته وتوصياته التي تقع خارج صلاحياته واختصاصاته الى رئيس الهيئة للمصادقة عليها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه .
ب – يرسل المجلس نسخة من قراراته التي تقع ضمن صلاحياته واختصاصه الى رئيس الهيئة للاطلاع عليها .
مادة 10
اولا – للمعهد عميد يكون بدرجة مدير عام ويرتبط برئيس الهيئة .
ثانيا – يشترط في من يعين عميدا للمعهد ان يكون :
أ – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد .
ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .
ثالثا – يمارس عميد الهيئة اختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما ينسجم مع اوضاع المعهد وله تخويل بعض اختصاصاته لاحد موظفي المعهد .
مادة 11
يقصد بموظف الهيئة لاغراض هذا القانون كل من :
اولا – أ – التدريسي الذي يمارس التدريس أو البحث أو الاستشارة العلمية أو ادارة احد المعاهد أو الاقسام العلمية أو الفنية في مركز الهيئة أو احد معاهدها وتكون مرتبته العلمية كما يأتي :
1 – استاذ .
2 – استاذ مساعد .
3 – مدرس .
4 – مدرس مساعد .
ب – يشمل الموظف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند بأحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الخدمة الجامعية المرقم بـ (142) لسنة 1976 .
ثانيا – الموظف الاداري أو الفني، الذي يحمل شهادة جامعية اولية فما دون ويشمل بنظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر المرقم بـ (3 ر) لسنة 2002 .
مادة 12
يشترط في من يعين موظفا في الهيئة ان يكون مستوفيا لشروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 أضافة الى الشروط الواردة في قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية ونظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر، حسب مقتضى الحال .
مادة 13
للهيئة الاستعانة بالملاكات العلمية والتدريسية في الجامعات وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للقيام بالتدريس في المعاهد لقاء أجور أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها مدير المكتب وبأقتراح من مجلس الهيئة على ان لا تقل عما يمنح لاقرانهم في الجامعات .
مادة 14
يحتفظ كل من يعين أو ينقل الى الهيئة ومعاهدها بمرتبته العلمية وجميع حقوقه في الترقية والترفيع والامتيازات الاخرى التي كان يتمتع بها قبل تعيينه او نقله الى الهيئة والتي يتمتع بها اقرانه في الدائرة التي نقل منها .
مادة 15
اولا – يصدر مدير المكتب نظاما داخليا خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون يتضمن ما يأتي :
أ – اسس القبول في المعهد .
ب – الهيكل العلمي والاداري للهيئة والمعهد .
ج – مفردات المناهج الدراسية .
د – قواعد امتحانات الدارسين ودرجات الرسوب والنجاح .
هـ – أمور انضباط الكلية .
و – تمديد العطلات الدراسية .
ز – تحديد حالات ايقاف الدراسة في المعهد عند حدوث الاحوال الطارئة لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام .
ح – تحديد حالات تأجيل دراسة الدارس في المعهد .
ثانيا – يستمر العمل باللائحة الداخلية لمعهد صدام العالي لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .
مادة 16
تنقل جميع حقوق والتزامات وموجودات معاهد صدام العليا المرتبطة بالمكتب وينقل جميع منتسبيها الى الهيئة المستحدثة بموجب احكام هذا القانون .
مادة 17
لمدير المكتب أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية استحداث هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تتولى التخطيط والاشراف والمتابعة على هذه المعاهد ومن اجل احداث تغيير نوعي في تعزيز الرصانة العقائدية الايمانية للرفاق الحزبيين وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية والايمانية،
شرع هذا القانون .