عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-18 00:00:00
قرار رقم 149
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
رمز النص A 3132
رقم (14) لسنة 1974
قانون
تعديل قانون المصالح الزراعية
رقم (50) لسنة 1972
مادة 1
يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
” المادة الثامنة:
1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا
2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها”
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة (4) لها:-
4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها
مادة 3
تحل عبارة ” مجلس الادارة ” محل عبارة ” المجلس” الواردة في الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من القانون
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2323 في 26 – 2 – 974
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق الاشراف الكامل على اعمال وقرارات مجالس ادارة المصالح الزراعية اقتضى اخضاع قرارات المجالس المذكورة لمصادقة الوزير
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون