عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بيلاروسيا رقم (12) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-10 00:00:00
يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30 / 4 / 2001 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
انطلاقا من الرغبة المشتركة في توثيق آفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال الطيران المدني ولتحقيق التواصل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولغرض وضع الاتفاق الموقع بينهما موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .