قانون تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23

      التعليقات على قانون تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-10 00:00:00

يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (25) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 ويحل محله ما يأتي :
اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (25٪) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
لاجل تقليل المبالغ التي يلتزم المحكوم عليه بتسديدها الى الهيئة العامة للكمارك للطعن بالقرارات الصادرة ضده أمام الهيئة التمييزية الخاصة .
شرع هذا القانون .