قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00

اولا – يلغى الفصل السابع والعشرون من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982 .
ثانيا – تلغى المادة الخامسة والخمسون من القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
لغرض الغاء الاحكام التي تتعلق بمنع المحاكم من النظر في الدعاوى ذات العلاقة بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها،
شرع هذا القانون .