قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-16 00:00:00

قرار رقم 127
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

رمز النص A 3131
رقم (11) لسنة 1974
قانون
التعديل السابع لقانون ادارة البلديات
رقم (165) لسنة 1964 المعدل

مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي:-
المادة الاولى- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة
2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر
3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها
4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة
5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية
6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية
7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية
8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية
9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية
10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة
11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة

مادة 2
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة التاسعة:
1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها
2- يكون لكل قطاع او اكثر (وحدة بلدية) ولكل حي او اكثر (مركز بلدي) ولكل محلة او اكثر (قسم بلدي)
3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير
4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس

مادة 3
تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرين من القانون

مادة 4
تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون

مادة 5
تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين ويحل محلها ما يلي:-
1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه
2- تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة المذكورة وتصبح الفقرة (4) لها:-
4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم
بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس

المحتوى 1
مادة 6
1- تلغى مقدمة الفقرة (1) من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
1- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي
2- تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
3- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم
تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الثالثة والاربعين من القانون وتكونان الفقرتين (4) و (5) لها:-
4- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي
5- أ- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانون
ت‌- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية

مادة 7
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة والاربعين ويحل محلها ما يلي:-
1-أ- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون
ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحاكم المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه

مادة 8
1- تلغى الفقرة (2) من المادة الخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2-
يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الإرباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها
2-تلغى الفقرة (3) من المادة الخمسين من القانون ويعدل تسلس الفقرات التي تليها

مادة 9
تلغى المادة الستون من القانون وتحل محلها ما يلي:-
المادة الستون- تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة وقانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-
1- يحل الوزير محل وزير المالية
2- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير
3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها
4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير
5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير

مادة 10
تحل عبارة (وعليه) محل عبارة (وهي) الواردة في السطر الاول من الفقرة (6) من المادة الثالثة والسبعين من القانون

مادة 11
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة السابعة والسبعين من القانون وتكون الفقرة (3) لها:-
3-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة

مادة 12
تلغى المادة الحادية والثمانون من القانون ويحل محلها ما يلي:-
المادة الحادية والثمانون:
1- اذا اصيب الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بحادث استوجب غيابه من الوظيفة لغرض المعالجة فان مدة معالجته المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة
2- اذا استشهد الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ فيتقاضى عياله المنصوص عليهم في قانون التقاعد المدني راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم استشهاده بغض النظر عن مدة خدمته
3- اذا اصيب الاطفائي اثناء او من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بعاهة مستديمة تمنعه عن مزاولة عمله او اي عمل اخر بناء على تقرير طبي صادر من جهة مختصة فيستحق راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم احالته للتقاعد وذلك بغض النظر من مدة خدمته
4- يقصد بالاطفائي لاغراض تطبيق احكام هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه وضابط الاطفاء ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق الاطفاء والسائق الاول الاطفاء وسائقو الاطفاء والاسعاف وكل موظف او مستخدم يؤيد رئيس الدائرة اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البليدة تلبية لامر صادر اليه للقيام بهذا الواجب وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارىء

المحتوى 2
مادة 13
يضاف ما يلي الى المادة الثانية والثمانين من القانون ويكون الفقرة (3) لها:-
3- للوزير منح الموظفين والمستخدمين الأجور والمخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ويحل بذلك محل وزير المالية لهذا الغرض

مادة 14
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة والتسعين من القانون وتكونان الفقرتين (5) و (6) لها:-5-
للوزير عند الضرورة تأجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة
6-يجوز لامانة العاصمة إن تشترك في منظمة المدن العربية

مادة 15
1- تحل عبارة (من 43 حتى 54) محل عبارة(من 42 حتى 52) الواردة في الفقرة (1 –ج) من المادة الثامنة والتسعين
2-يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (2) من المادة الثامنة والتسعين ويكونان التسلسليين (د) و (ه) لها:-
د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الإضافية الخاصة التي تمنح لخريجها
ه- كيفية قيام شعبة الإطفاء بالواجبات المترتبة عليها وإدارتها وأمور التدريب والضبط والانضباط فيها

مادة 16
تسجل العقارات والأملاك المشتراة او التي تشترى من أمانات البلديات باسم وزارة البلديات تسجيلا مباشرا وتسجل ايراداتها باسمها في حساب خاص على ان يكون التصرف فيها باي من التصرفات القانونية بمعرفة مديرية الديوان والبلديات العامة لمصلحة بلديات القطر كافة بوجه عام والهيئة الفنية في هذه الوزارة بوجه خاص

مادة 17
1 – يكون لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة شخصية معنوية وتدار من قبل مجلس تكون له صلاحيات المجلس البلدي بحدود اختصاصاته
2- أ – تتولى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة توفير وتجهيز الماء والكهرباء لبلديات وقرى محافظة لبصرة
ب- تتحمل بلديات محافظة البصرة كل ضمن حدودها الكلفة الحقيقية لانارة الشوارع الواقعة داخل حدودها
ج- تتحمل الادارة المحلية الكلفة الحقيقية لانارة الطرق الخارجية الواقعة خارج حدود بلديات محافظة البصرة
د- تتحمل مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة كلفة انارة الشوارع في القرى الواقعة داخل حدود المحافظة
3-يتولى مجلس ادارة شؤون ماء وكهرباء البصرة تجهيز الماء ولاكهرباء لبلديات وقرى محافظة البصرة ويتالف من رئيس وخمسة اعضاء على النحو التالي:-
أ‌- مدير شؤون ماء وكهرباء البصرة- رئيسا ويكون بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز
ب‌- عضو يمثل وزارة الدفاع
ج- عضو يمثل وزارة الدفاع
د- عضو يمثل مصلحة كهرباء المنطقة الجنوبية
ه- عضو مدير بلديات محافظة البصرة
و- عضو مدير بلدية البصرة
4-ترسل قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة الى المحافظة للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في المحافظة وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال المدة المذكورة اما اذا اعترض فتعاد الى المجلس للنظر فيها مجددا فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الامر على الوزير ويكون قراره نهائيا
5- تكون قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصرف المبالغ المرصدة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) سنة 1940 المعدل
6- يبقى الموظفون والمستخدمون والعمال المنتسبون الى مصلحة الموانىء العراقية والعاملون في مشاريع مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة منتسبين العمل فيها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات
7- تنتقل كافة حقوق والتزامات سلطة تجهيز ماء وكهرباء البصرة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة

مادة 18
1- لا يعمل بعد تشكيل الوحدات الادارية بالاحكام الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
2-تراعى عند تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة لامانة العاصمة الاحكام الواردة في قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد

مادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
نشر في الوقائع العراقية عدد 2323 في 26 – 2 – 974

الاسباب الموجية
لوحظ من خلال تطبيق العملية لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل ان هناك نقصا في احكامه لا يفي بتحقيق الغايات التي تهدف البلديات والمؤسسات البلدية الى تقديمها من خلال تطبيقه بالرغم من التعديلات التي اجريت عليه بسبب تزايد الخدمات البلدية وتنوعها في ضوء التبدلات الجذرية التي يشهدها القطر في الوقت الحاضر ولتمكين البلديات من اداء الواجبات الملقاة على علتقها فقد وجد من الضروري تنظيم التقسيمات البلدية والدوائر البلدية التي تؤدى خدماتها في نطاق كل منها وتوسيع الصلاحيات المخولة الى المجلس البلدية ولا سيما العاملين في الاطفاء وذلك لتلافي النقص الحاصل في القانون وبغية تمكين البلديات من تقديم اكبر الخدمات الى المواطنين بايسر السبل وباسرع وقت ممكن دون المساس بقانون المحافظات او قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون