قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (9) لسنة 2003

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (9) لسنة 2003 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية رقم (9) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-15 00:00:00

تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 10 / رمضان / 1421 هـ الموافق 6 / كانون الاول / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1138 / د 72) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 2003 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

الملحق
بهدف تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الناجمة عن تطبيق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بينها، ولاجل وضع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، موضع التنفيذ، شرع هذا القانون .