قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (8) لسنة 2003

      التعليقات على قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (8) لسنة 2003 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال الاموال بين الدول العربيةرقم (8) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-15 00:00:00

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال الموقع
عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الاول / هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 2003 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

الملحق
ترسيخا لمبادئ الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة واستجابة لمقتضياتها ولاجل الانضمام الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية، شرع هذا القانون .