قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-15 00:00:00

يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون أقامة الاجانب المرقم بـ (118) لسنة 1978 ويحل محله ما يأتي :
2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
من اجل رعاية شؤون المغتربين وتعزيز صلتهم بالوطن، شرع هذا القانون .