عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (6) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-31 00:00:00
1 – تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / رجب / 1423 هجرية الموافق 1 / 10 / 2002 ميلادية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
تأكيدا للروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين . شرع هذا القانون .