قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (6) لسنة 2003

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (6) لسنة 2003 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون بحري تجاري بين العراق والجزائر رقم (6) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-31 00:00:00

1 – تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / رجب / 1423 هجرية الموافق 1 / 10 / 2002 ميلادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
تأكيدا للروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين . شرع هذا القانون .