قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-16 00:00:00

قرار رقم 126
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

رمز النص A 3130
رقم (10) لسنة 1974
قانون
التعديل السادس لقانون اصول المحاسبات العامة
رقم (28) لسنة 1940

مادة 1
يلغى نص الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة العاشرة المعدلة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
” أ- لا يجوز الدخول بتعهدات وعقود مالية بمبالغ تزيد على (50000) خمسين الف دينار في كل قضية الا بموافقة وزير المالية
ب‌- يجوز الشراء امانة بموافقة وزير المالية بما لا يتجاوز (100000) مائة الف دينار في كل قضية
ج- لا يجوز الدخول بتعهدات او عقود مالية او الشراء امانة اذا زاد المبلغ عن (100000) مائة الف دينار في كل قضية الا بموافقة رئيس الجمهورية ”

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2322 في 23 – 2 – 1974