قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (5) لسنة 2003

      التعليقات على قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (5) لسنة 2003 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين العراق وسوريا رقم (5) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-31 00:00:00

تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 / 4 / 2002 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
تأكيدا لروابط الاخوة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتدعيما للتعاون الثنائي، ولغرض وضع مذكرة التفاهم في المجال الزراعي الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 1 / 4 / 2002 موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .