عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-27 00:00:00
يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار أموال الدولة المرقم بـ(32) لسنة 1986 (المعدل) ويحل محله ما يأتي :
أ – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض حذف جواز بيع اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية الى الجمعيات التعاونية للاسكان، شرع هذا القانون .