قانون التعديل الاول لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 72

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 72 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 72
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-13 00:00:00

قرار رقم 120
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

رمز النص A 3129
رقم (9) لسنة 1974
قانون
التعديل الاول لقانون الاحوال المدنية
رقم (65) لسنة 1972

مادة 1
1- تحذف عبارة (وكذلك الاجانب الساكنين في العراق) الواردة في اخر الفقرة (12) من المادة الاولى من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972
2- تلغى الفقرة (17) من المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما يلي:-
17- الاسرة- المتزوج (او من كان متزوجا رجلا او امراة) او كلاهما او اولادهما والمتعلقون ان وجدوا ويعتبر رب الاسرة الزوج وعند وفاته الزوجة او اكبر الاولاد سنا او حسب تنسيب المدير الام او من يخوله في غير الحالات المذكورة

مادة 2
يعتبر نص المادة الخامسة من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرتين (2) و (3) لها”
2- تستنسخ اجزاء السجل المدني بنقل محتوياتها الى سجلات جديدة كلما دعت الضرورة الى ذلك وتعتبر السجلات المستنسخ منها نسخة اولى تودع لدى مديرية السجلات الاساسية في ديوان المديرية العامة
3- للمدير العام او من يخوله عند الاستنساخ معالجة الاخطاء المادية في ايضاحات افراد الاسرة واكمال القيود وحذف الزوائد منها واعتبار صحيفة الاسرة المستمسك المعول عليه قانونا وذلك بموجب تعليمات تصدرها المديرية العامة لتحديد تلك الحالات على ان لا تتناول اية تعديلات مخلة بالقيود او مخالفة للقانون

مادة 3
1- يلغى البند (أ) من الفقرة (3) من المادة السادسة من القانون ويحل محله ما ياتي:-
أ‌- على دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويد مديريات السجلات الاساسية في ديوان المديرية العامة بالنسخ الثواني من الوثائق التي تنفذها في النسخة الثانية من السجل المدني او صور قيود اصحابها اذا كانت تلك الوثائق بنسخة واحدة وذلك بالنسبة الى شهادات الولادة والوفاة وحسب تنسيب المدير العام
2- تحذف عبارة (السجلات الفرعية) الواردة في البند (ب) من الفقرة (3) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها عبارة (سجلات الواقعات)

مادة 4
1- يعتبر نص المادة التاسعة من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) لها:-
2- يجوز ان تقتصر صور القيود المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض ايضاحات القيود المدونة في السجل المدني بالاتفاق بين المديرية العامة والجهات ذات العلاقة

مادة 5
تحذف الفقرة (2) من المادة العاشرة من القانون

مادة 6
تحذف عبارة (او اللقب على التوالي ان وجد) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة (واللقب ان وجد على التوالي)

مادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة الرابعة عشرة:
1- يسجل لقب الشخص عند التسجيل الفرعي او التسجيل المجدد او بطلب تحريري يرفع الى دائرة الاحوال المدنية المختصة التي عليها ان ترفعه مع مطالعتها الى المدير العام او من يخوله ليتولى اعلانه لمرة واحد على نفقة المستدعي باحدى طرق النشر الاعتيادية وبعد مضي سبعة ايام على ذلك دون ان يقع اعتراض من الغير يقرر المدير العام او من يخوله اضافة اللقب وعند وقوع الاعتراض يكلف المستدعي بمراجعة محكمة الصلح في محل تسجيل المعترض لاستحصال القرار اللازم لذلك
2- لا يسجل اللقب وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة اذا دل على صفات بذيئة او مخالفة للاداب او دل على الحطة او الاهانة ”

مادة 8
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة الخامسة عشرة- يحمل الاولاد في الاسرة لقب والدهم وعلى موظف الاحوال المدنية اضافة هذا اللقب الى قيودهم في حالة عدم وروده في السجل المدني ولهم بعد البلوغ وعند الزواج تسجيل او تبديل القابهم وفقا لاحكام هذا القانون”

مادة 9
تحذف عبارة (بموافقة الزوج او من ينوب عنه قانونا) الواردة في اخر البند (ب) من الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من القانون

مادة 10
تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة السابعة عشرة:
1- اذا تبين ان ايضاحا في القيد لم يدون في السجل المدني او كان زائدا فيه ويشمل ذلك اللقب فللمدير العام او من يخوله ان يامر بتدوينه او حذفه استنادا الى الوثائق والمستمسكات المعول عليها قانونا
2- لصاحب العلاقة ان يعترض على القرار الصادر وفق الفقرة (1) من هذه المادة لدى محكمة الصلح المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار
3- لوزير الداخلية بناء على اقتراح من المدير العام اصدار التعليمات المقتضية لحذف الايضاحات المدونة في السجل المدني المخالفة للنظام العام والقوانين المرعية ”

المحتوى 1
مادة 11
تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة التاسعة عشرة:
1- مع مراعاة احكام المادة السابعة والعشرين من هذا القانون للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ذى حق متعلق به او من رب الاسرة او من الدوائر الرسمية او شبه الرئمسة ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع الايضاحات الواردة في القيود المدونة في السجل المدني الناشئة عن خطا او عدم وضوح وذلك بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة
2-للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او رب الاسرة تبديل المهنة والحالة العلمية والعاهات الظاهرة والعلامات الفارقة كلما تغير واقع كل منها
3- لصاحب العلاقة المذكورة في الفقرتين (1) و (29 من هذه المادة الاعتراض على قرار المدير العام لدى محكمة الصلح المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر في هذا الشان
4- لا تخضع القرارات الادارية الصادرة وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة للاجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من القانون ”

مادة 12
تلغى المادة الحادية والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة الحادية والعشرون:
1- تقام الدعوى لتبديل الاسم المجرد او اللقب في محكمة الصلح المختصة بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ينوب عنه قانونا لاجراء هذا التبديل ان تكون هناك اسباب مقنعة تدعو الى ذلك
وتتولى المحكمة نشر طلب التبديل في احدى الصحف لمرة واحدة على نفقة المدعي وتنظر في الدعوى بعد مرور عشرة ايام على الاقل من تاريخ النشر ولا تنفذ القرارات الصادرة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية
2- يقع تبديل الدين في المحكمة الشرعية او محكمة المواد المختصة كل حسب اختصاصها ويمكن تبديل الاسم المجرد من قبلها اذا افترن بتبديل الدين ولا يخضع تبديل الاسم في هذه الحالة لاجراءات النشر المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وينفذ القرار والحجة الشرعية الصادرة بهذا الشان في السجل المدني
3- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين
4- على من يروم تبديل اسمه او لقبه وفقا لاحكام الفقرة (1) نم هذه المادة ان يصحح ما فيهما من خطا او عدم وضوح ان وجد قبل اقامة دعوى التبديل
5- يجوز اقامة دعوى التصحيح في محكمة الصلح المختصة مباشرة استثناء من احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون
6- على ذوى العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الاخطاء في الاسم الكامل او اسم الام والجد لام بدعوى واحدة الا عند وجود اسباب مشروعة للتجزئة تقتنع بها المحكمة
7- ان طلب تصحيح جزء من الاجزاء المكونة لتاريخ الميلاد كاليوم او الشهر او السنة يعتبر اقرارا بصحة ما جاء في بقية الاجزاء ولا يجوز اقامة اكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور كلا او جزءا ويسرى ذلك على القرارات الادارية الصادرة وفق احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون
8- على المحكمة توضيح ما جاء في الفقرتين (6) و (7) من هذه المادة للمدعي عند
نظر الدعوى وتثبيت ذلك في محضرها
9- على المدير العام او من يخوله مراعاة ما جاء في الفقرات (6) و (7) و (8) من هذه المادة عند اصدار قرارات التصحيح وفق احكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون
10- لا يجوز لمن صحح اسمه او لقبه العودة الى نفس الاسم او اللقب المصحح عن طريق التبديل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة
11- اذا كانت الدعوى ذات مساس بقيد الشخص الثالث الذي ادخل فيها فعلى المحكمة ان تضمن قرارها ما يشمل تصحيح قيده
12- تتضمن قرارات المحاكم الصادرة في دعاوى الاحوال المدنية رقم الصحيفة والسجل واسم المحافظة المسجل فيها صاحب القيد الشمول بقرار
13- لا يجوز لاشخاص المشمولين بحكم الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون اقامة الدعوى بمقتضى احكام الفقرة (5) من هذه المادة ”

مادة 13
تضاف عبارة (باستثناء الدعاوى المقامة وفق احكام الفقرة (5) من المادة السابعة والثلاثين من القانون) الى اخر المادة الثانية والعشرين من القانون

مادة 14
تضاف عبارة (وتستثنى صورة القيد هذه من الشرط المتعلق بالصاق تصاوير اصحابها غير المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون)
الى اخر المادة الخامسة والعشرين من القانون

مادة 15
تحذف الفقرة(5) من المادة السادسة والعشرين من القانون

مادة 16
يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويكون البند (ه) لها
ه- متعلقا بتصحيح تاريخ الولادة الى ما قبل تاريخ التسجيل العام المصادف 12 – 10 – 1957

المحتوى 2
مادة 17
تضاف المادة التالية الى اخر الباب الخامس من القانون وتكون المادة التاسعة والعشرين (مكررة) له:-
” المادة التاسعة والعشرين (مكررة):-
اذا كان للشخص تاريخان للولادة مختلفان ومثبتان من جهتين رسميتين مختصتين قبل تاريخ تنفيذ قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 وكانت احدى تلك الجهتين – لجنة فحص المكلفين فان تاريخ التولد المثبت من قبل اللجنة المذكورة هو المعول في تصحيح تولد هذا الشخص المديون في السجل المدني استثناء من حكم البند (ج) من الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من القانون ”

مادة 18
تلغى المادة الثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة الثلاثون:
1- يسجل مجددا كل من العراقي الذي تعذر تسجيله في عملية التسجيل العام بعد التاكد من جنسيته والاجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بقرار من المدير العام او من يخوله وفق الطريقة المبينة بنظام
2- للوزير تخويل صلاحية المدير العام الى الموظفين الاداريين ”

مادة 19
يعتبر نص المادة الحادية والثلاثين من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) لها:-
2- لا يجوز الاخذ بصورة قيود الولادات والوفيات ما لم تؤيد دائرة الاحوال المدنية المختصة ترحيل محتوياتها الى السجل المدني

مادة 20
تحذف عبارة (على ان لا تتعارض الواقعات مع احكام القوانين العراقية) الواردة في اخر الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين من القانون

مادة 21
يعتبر نص المادة الحادية والاربعين من القانون فقرة (1) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة (2) لها:-
2- تستثنى معاملات تغيير المسكن من العراق الى البلد الاجنبي وبالعكس ومن بلد اجنبي الى بلد اجنبي اخر فيهما دائرة احوال مدنية من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتصدق الممثلية العراقية في الخارج على بيان تغيير المسكن استثناء من حكم المادة الاربعين من هذا القانون

مادة 22
تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
” المادة الثانية والاربعون:
عند صدور قرار المدير العام او من يخوله بترحيل القيد الى محل الاقامة الجديد تتولى دائرة الاحوال المدنية المنقول منها القيد تاشير ذلك في السجل المدني بعد تسجيله في سجل الواقعات وفتح صحيفة خاصة به في السجل المدني واشعار المديرية العامة ودائرة الاحوال المدنية المنقول منها القيد بذلك ”

مادة 23
تضاف عبارة (ويشمل ذلك حالات توحيد قيد الزوجين في صحيفة خاصة سواء كان في الدائرة المسجل فيها الزوج او الزوجة او اية دائرة اخرى) الى اخر المادة الرابعة والاربعين من القانون

مادة 24
تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
3- تحتفظ المديرية العامة بنسخة من التصوير الذي تحمله هوية الاحوال المدنية بالكيفية التي يقررها المدير العام

مادة 25
تضاف عبارة (ويستثنى من ذلك واقعات تغيير المسكن والتسجيل المجدد للعراقيين دون الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية خلال الفترة المذكورة) الى اخر المادة الخامسة والخمسين من القانون

مادة 26
تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة الخامسة والخمسين من القانون وتكونان المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين له ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك:-
المادة السادسة والخمسون:
ترسل المحاكم الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها صورا من القرارات التي تصدرها وفق احاكم هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتعفى تلك الصور من رسم الطابع ورسم الاستنساخ
المادة السابعة والخمسون:
تحتفظ المديرية العامة في ديوانها بمجموعة سجلات التسجيل العام لسنتي / 1934 و 1947 لجميع المحافظات ويوقف العمال بها الا بقدر ما لتلك السجلات من مساس بتنفيذ احكام هذا القانون والقوانين الاخرى

مادة 27
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2322 في 23 – 2 – 1974

الاسباب الموجبة
استكمالا للاحكام والمبادىء الجديدة التي جاء بها قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 ونظرا لما اظهرته التطبيقات العملية لهذا القانون من ضرورة اضافة وحذف بعض مواده سيما تلك المتعلقة بتصحيح وتبديل بعض الايضاحات المدونة ومعالجة حالات توحيد قيد الزوجين المقترن بتغيير المسكن ووضع القواعد والاسس الواجبة الاتباع عند استنساخ السجلات واستثناء صور القيود المقدمة للمحاكم من شرط الصاق تصاوير اصحابها عليها واعفاء صور القرارات التي تطلبها المديرية من المحاكم من رسمي الطابع والاستنساخ وتحديد الصفة القانونية للسجلات القديمة للاحصائين اللذين اجريا في سنتي / 1934 و 1947 فقد شرع هذا القانون