عنوان التشريع: قانون محكمة امن الدولة رقم (1) لسنة 2003
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00
تشكل محكمة تسمى محكمة أمن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .
مادة 2
اولا – تنعقد محكمة أمن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني .
ثانيا – يمثل الادعاء العام أمام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق أحكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979 .
ثالثا – تتم تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .
مادة 3
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتية :
اولا – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي .
ثانيا – جرائم المخدرات .
ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001 .
مادة 4
لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة أحالة أية قضية على المحكمة .
مادة 5
يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وفق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .
مادة 6
تطبق المحكمة في أجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مادة 7
تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .
مادة 8
اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية ويلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (209) في 29 / 6 / 1991 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (220) في 22 / 8 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الامن العام ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (296) في 17 / 11 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (83) في 6 / 8 / 1996 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (92) في 30 / 5 / 1993 .
مادة 9
تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة أمن الدولة للنظر فيها .
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ أبتداء من 1 / 1 / 2003 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
مادة 10
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض الغاء المحاكم الخاصة في العراق، وأستحداث محكمة أمن الدولة ترتبط بوزارة العدل وتختص بالنظر في بعض الجرائم . فقد شرع هذا القانون .