عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2002-12-30 00:00:00
1 – يضاف ما يأتي الى قانون الاسلحة المرقم بـ (13) لسنة 1992 ويكون المادة (30) مكررة منه :
المادة – 30 – مكررة
لرئيس الجمهورية ان يقرر منح أجازة حيازة أو حمل سلاح البندقية الآلية استثناء من احكام هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
لعدم وجود نص في قانون الاسلحة يمنح أجازة حيازة أو حمل سلاح البندقية الآلية، ولاجل تخويل رئيس الجمهورية هذه الصلاحية حصرا،
شرع هذا القانون .