عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق ملحق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه رقم (61) لسنة 1973 المبرم بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة (ايراب) الفرنسية بتاريخ 13/5/1973 رقم (8) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-11 00:00:00
قرار رقم 111
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي: –
مادة 1
تبدل المدة (3) ثلاثة اشهر المذكورة في الفقرتين (1 و 2) من المادة 14 من ملحق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة ايراب الفرنسية المصادق عليها بالقانون رقم (61) لسنة 1973 وتصبح (6) ستة اشهر
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ التوقيع على ملحق عقد المقاولة المذكور في المادة الاولى من هذا القانون في 13 – 5 – 1973
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتول الوزراء المختصون تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2319 في 16 – 2 – 1974
الاسباب الموجبة
بالنظر للاسباب الفنية التي ادت الى تاخر توقيع الوثيقتين الانتاجية والحسابية من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة (اريراب) الفرنسية في الموعد المقرر فيما يتعلق بملحق عقد المقاولة المصدق بالقانون رقم (61) لسنة 1973 ومن اجل ان تكون المدة ستة اشهر منسجمة مع احكام الملحق فقد شرع هذا القانون.