عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-11 00:00:00
قرار رقم 110
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احاكم الفقرة (أ) من المادة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المبينة ازاءها:-
1- الرئاسة – رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
2- الشركة- الشركة العامة للمقاولات الانشائية
3- المجلس- مجلس ادارة الشركة
4- الرئيس – رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها
5- العضو- عضو المجلس
مادة 2
1- تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة باسم الشركة العامة للمقاولات الانشائية ترتبط بالرئاسة
2- يكون مقر الشركة في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه
3-يكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية قانونية كاملة للقيام بجميع الاعمال الانشائية داخل العراق وخارجه
مادة 3
للشركة تحقيقا لاهدافها وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المرعية القيام بما يلي “-
1 – التعاقد والتملك والاستئجار والايجار والبيع والشراء والرهن والاقتراض والاقراض بضمان او بدونه
2- تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد الانشائية
3-تاسيس شركات فرعية متخصصة باعمال انشائية معينة او المساهمة في اية جهة او شركة او مؤسسة تقوم باعمال لها علاقة باهدافها او التعاون مع اي منها
4- تاسيس شركات مختلطة مع مؤسسات وشركات وطنية واجنبية لتنفيذ اعمال مقاولات معينة
مادة 4
1- يكون راسمال الشركة اربعة ملايين دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية على اساس قرض يجرى استرداده وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) من هذه المادة
2- يخصص لتسديد راس المال عشرون من المائة (20%) من مجموع ارباح الشركة السنوية بعد دفع ضريبة الدخل
3- يجوز باقتراح من المجلس وموافقة رئيس الجمهورية زيادة راس مال الشركة حسب الحاجة
مادة 5
1- يدير المجلس شركة ويكون مستقلا في شؤونه الادارية والمالية والفنية وله ان يقوم بجميع التصرفات لتنفيذ اهداف الشركة وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:-
أ- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المنهاج والخطط لتنفيذها
ب- وضع الاسس المالية والاصول الحسابية
ج- وضع الميزانية والملاك السنوي
د- ابرام العقود والاتفاقيات داخل العراق وخارجه وغير ذلك من التصرفات المالية والقانونية في حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية الشركة
ه- الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتنفيذ اي من احكام المادة الثالثة من هذا القانون
و- تعديل تشكيلات الشركة واقسامها وشعبها بالاحداث او التغيير او الالغاء
ز- منح المكافاة عند الضرورة لمن يقوم بمجهود يعود على الشركة بالربح او يجنبها الخسارة
2- للمجلس تخويل الرئيس بعض صلاحياته لرؤساء الاقسام في الشركة
مادة 6
1- يتالف المجلس من الرئيس وستة اعضاء اصليين وعضوين احتياط من ذوى الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يمثلون كلا من وزارات التخطيط والصناعة والاقتصاد والمالية والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المهندسين
2- يتقاضى العضو مخصصات قدرها عشرة دنانير شهريا وتخصم من العضو المتغيب بنسبة الجلسات المتغيب فيها التي عقدت خلال شهر معين
مادة 7
1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس
2- ينتخب المجلس نائبا لرئيس من اعضائه في اول جلسة له من كل سنة ميلادية
3- لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي الاعضاء او من ينوب عنهم عند غيابهم
4-لا يحضر العضو الذي له او لاقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة او علاقة بقضية ما جلسة المجلس التي يجرى فيها بحثها او مناقشتها او اتخاذ قرار بشانها
5- أ- تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
ب-تعرض قرارات المجلس على الرئاسة للمصادقة عليها
6- يعين المجلس سكرتيرا له من بين موظفي الشركة يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها الى الجهات المعينة
المحتوى 1
مادة 8
يعين الرئيس ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري وتحدد في النظام الداخلي مهامه وصلاحياته
مادة 9
1- تعين بنظام شروط الخدمة لمن يعمل في الشركة من عراقيين واجانب وتحدد فيه مقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم وتدريبهم وايفادهم وانضباطهم
2- تدار الشركة وتحدد تشكيلات الاجهزة الادارية والمالية والفنية فيها وواجبات كل منها بموجب نظام داخلي خاص يصدره المجلس
3- تعتبر الخدمة في الشركة مشمولة باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 او اي قانون يحل محله
مادة 10
1- تراعى قوانين الحسابات التجارية في نظام الشركة المالي وتحدد بقرار من المجلس ولا تتقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المتبعة في الدوائر الحكومية
2- تنظم الشركة ميزانيتها السنوية وملاكاتها خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتعرض على الرئاسة لتصديقها قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية
3- تبدا السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها
4 – يعين رئيس الجمهورية مراقب حسابات الشركة وتقديم التقرير السنوي بشانها الى المجلس
5 – تخضع حسابات الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية فقط.
مادة 11
1- تعتبر اموال الشركة من اموال الدولة
2- يشمل تعبير (موظف عمومي) جميع منتسبي الشركة لاغراض تطبيق احكام القوانين العقابية وقانون الرقابة المالية
3- تعفى الشركة من الرسوم الكمركية ورسم الطابع باستثناء العقود والكفالات المصرفية
4- تستثنى الشركة من:-
أ- احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 المعدل
ب- احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل
مادة 12
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون بالنسبة لاغراضه
مادة 13
يلغى قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (52) لسنة 1969 المعدل ويستمر العمل بنظام الخدمة في الشركة رقم (49) لسنة 1969 لحين صدور ما يحل محله بموجب احكام هذا القانون
مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 15
يتولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2321 في 20 – 2 – 1974
الاسباب الموجبة
اتضح من تجارب السنوات السابقة بان امكانيات ومؤهلات القطاع الخاص في مجال المقاولات الانشائية لا تتناسب مع متطلبات المشاريع والاعمال الانشائية التي تضمنتها خطة التنمية القومية في القطر ولهذا فقد تاخرت كثير من هذه الاعمال الحيوية مما ادى الى تذمر وشكوى المواطنين بصورة مستمرة من هذه الناحية
لقد شخص وجسد بيان مجلس قيادة الثورة الصادر في 17/ تموز / 1968 هذه الحقيقة فاكد على دعم مؤسسات القطاع العام وتطويرها لصالح الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات بشكل يضمن مصالح الجماهير ويقضي على مظاهر الاستغلال والاحتكار
لهذا فقد قررت حكومة الثورة تلافي التقصير والتاخير في مجال الاعمال الانشائية وتحقيق مكسب اشتراكي باقامة شركة عامة للمقاولات الانشائية لضمان انجاز المشاريع الانشائية بالكفاءة والسرعة اللازمتين مع تحقيق فرص عادلة تكافيء القائمين بشرف هذا الواجب الوطني مكافاة اجتماعية لائقة مما يشجع ويدفع بالامكانيات والكفاءات والمؤهلات الوطنية للمساهمة في هذا الميدان المثمر ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.